حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24
لطفا منتظر باشید ...
و الشكاك محبوبا في الجملة، فإن فيه أنهيجب حمل أفعل التفضيل هنا على غير بابهجمعا بين هذا الخبر و غيره مما دل علىاشتراط الايمان في الرجل فإن ذلك شائعذائع، و من ذلك قوله عز و جل «ما عِنْدَاللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ» الآية، وقوله عليه السلام في صحيحة عبد الله بنسنان و قد سأله أبوه عن نكاح اليهودية والنصرانية، فقال عليه السلام «نكاحهماأحب إلي من نكاح الناصبية» فإنه بمقتضى ماقاله يدل على جواز نكاح الناصبية مع أنهحرام نصا و إجماعا. و نحوها رواية أبي بصيرالمتقدمة الدالة على أن تزويج اليهودية والنصرانية أفضل، أو قال: خير من تزويجالناصب و الناصبية.و بذلك يظهر لك أن الاستدلال بهذه الروايةعلى إسلام المخالفين أشد بعدا، لأن موردهاالمستضعف، فإنه هو المراد من غير الناصب ولا العارف، و الناصب هنا بقرينة المقابلةبالعارف إنما أريد به المخالف كما تقدم فيأخبار زرارة من قوله عليه السلام «اللواتيلا يعرفن و لا ينصبن» فإن ذلك مبني على نصبالمخالفين و كفرهم، فلا يعبر عنهم إلابهذا اللفظ.و أما ما اشتهر بين المتأخرين من تخصيصالناصب بفرد آخر غير المخالف فهو باطل لادليل عليه كما تقدمت الإشارة إليه.الرابع: ما استدل به على ما اختاره منالقول بالإسلام من الإجماع على اعتبارالإسلام، و عدم الدليل الصالح لاعتبارغيره فإنه باطل مردود بالأخبار الدالة علىكفر القوم و نصبهم و شركهم، و حل أموالهم ودمائهم، كما أوضحناه في كتابنا المتقدمذكره بما لا يحوم حوله شبهة للناظرين، والدليل الصالح لاعتبار الايمان قد عرفتهساطع البيان مشيد الأركان.و أما صحيحة عبد الله بن سنان التي نوهبأنها أصح ما في الباب سندا و أظهر