نحو ذلك، أو شرطا على الزوجة أن يؤجل عليهالحال من المهر إلى أجل، أو ترد عليه ماقبضته منه قرضا أو نحو ذلك، لعموم الأخبارالدالة على وجوب الوفاء بالشروط، و يلزمالزوج و الزوجة القيام بذلك حسبما اشترطاعليهما أولا.
و أما الشروط المخالفة للمشروع كعدمالتزويج و التسري و نحو ذلك مما تقدمالكلام فيه، أو ترك بعض حقوقها من القسم أوالنفقة أو المهر أو نحو ذلك، فهو غير لازمإجماعا.
و أما قوله «ثم يخلو كل واحد. إلى آخره»فإن ظاهر الأصحاب أن هذا من مستحباتالتحكيم.
قال في المسالك: و ينبغي أن يخلو حكم الرجلبالرجل و حكم المرأة بالمرأة خلوة غيرمحرمة ليعرفا ما عندهما، و ما فيه رغبتهماو إذا اجتمعا لم يخف أحدهما على الآخرليتمكنا من الرأي الصواب. انتهى، و الظاهرأن الأصل في ذلك ما قدمنا نقله عن الثقةالجليل علي بن إبراهيم في تفسيره.
من المستحبات عندهم أيضا في هذا المقام ماذكره شيخنا في المسالك: قال: و ينبغيللحكمين إخلاص النية في السعي و قصدالإصلاح، فمن حسنت نيته فيما يتحراه أصلحالله مسعاه، و كان ذلك سببا لحصول مبتغاهكما ينبه عليه قوله تعالى «إِنْ يُرِيداإِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللَّهُبَيْنَهُما» و مفهوم الشرط أن عدم التوفيقبين الزوجين يدل على فساد قصد الحكمين، وأنهما لم يجتمعا على قصد الاصطلاح بل فينية أحدهما أو هما فساد، فلذا لم يبلغاالمراد، انتهى.
أقول: و مما يزيد ما ذكره تأييدا و يعليهتشييدا ما رواه الصدوق في الفقيه في هذاالباب عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكمأنه تناظر هو و بعض المخالفين في الحكمينبصفين عمرو بن العاص و أبي موسى الأشعري،فقال المخالف: إن الحكمين لقبولهما الحكمكانا مريدين الإصلاح بين الطائفتين، فقالهشام، بل