و عن الحسين الشيباني عن أبي عبد اللهعليه السلام «قال: قلت له: رجل من مواليكيستحل مال بني أمية و دماءهم، و إنه وقعلهم عنده وديعة، فقال: أدوا الأمانات إلىأهلها و إن كان مجوسيا، فإن ذلك لا يكونحتى يقوم قائمنا فيحل و يحرم».
المشهور بين الأصحاب- رضي الله عنهم- أنالتمكن من النفقة ليس شرطا في الكفاءة بليحصل الكفاءة و يصح العقد و إن كان عاجزاعن ذلك، و قيل باشتراط ذلك، و ظاهرهم أنهشرط في صحة النكاح، و هو منقول عن الشيخ فيالمبسوط و العلامة في التذكرة، قال فيالمبسوط على ما نقله في المختلف:
و الكفاءة معتبرة في النكاح، و هي عندناشيئان: الايمان و إمكان القيام بالنفقة واليسار المراعى ما يملك القيام بمئونةالمرأة و كفايتها لا أكثر من ذلك.
و قيل و هو ظاهر ابن إدريس: إن ذلك ليس شرطافي صحة العقد و إنما للمرأة الخيار إذاتبين كونه غير مؤسر بنفقتها، و لا يكونالعقد باطلا بل لها الخيار و ليس كذلك خلافالإيمان الذي هو الكفر إذا بان كافرا فإنالعقد باطل و لا يكون للمرأة الخيار كماكان لها في اليسار، ثم أمر بأن يلحظ ذلك ويتأمل.
و استوجهه العلامة في المختلف، و قال: إنالمرأة لو نكحت ابتداء بفقير