حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 24

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عالمة بذلك صح نكاحها إجماعا، و لو كانتالكفاءة شرطا لم يصح، و إذا صح مع العلموجب أن يصح مع الجهل، لوجود المقتضىالسالم عن معارضة كون الفقر مانعا. نعمأثبتنا لها الخيار دفعا للضرر عنها، ودفعا للمشقة اللاحقة بها.

و استشكل السيد السند في شرح النافع فيثبوت هذا الخيار هنا، من جهة التمسك بلزومالعقد إلى أن يثبت ما يزيله، و من لزومالضرر ببقائها معه كذلك المنفي بالآية والرواية، قال: و المسألة محل تردد.

و قال الشيخ المفيد: المسلمون الأحراريتكافؤون بالإسلام و الحرية في النكاح وإن تفاضلوا في الشرف و النسب، كمايتكافؤون في الدماء و القصاص، فالمسلم إذاكان واجدا طولا للإنفاق بحسب الحاجة إلىالأزواج مستطيعا للنكاح مأمونا علىالأنفس و الأموال، و لم يلزمه آفة في عقلهو لا سفه في رأيه، فهو كفو في النكاح.

و قال ابن الجنيد: و الإسلام جامع و أهلوهإخوة متكافؤ دماءهم إلا أن لمن حرمت عليهالصدقة فضلا على غيرهم، فوجب ألا يتزوجفيهم إلا من هو منهم، لئلا يستحل بذلكالصدقة من حرمت عليه إذا كان الولد منسوباإلى من يحل له الصدقة، انتهى.

أقول: و مما يدل على القول المشهور (أولا)إطلاق الأخبار الدالة على الاكتفاء فيالكفاءة بمجرد الايمان، كالأخبارالمتقدمة الدالة على أنه «إذا جاءكم منترضون خلقه و دينه فزوجوه، إلا تفعلوه تكنفتنة في الأرض و فساد كبير».

و منها زيادة على ما قدمناه ما رواهالكليني في الكافي مرسلا عن الصادق عليهالسلام «قال: إن الله عز و جل لم يترك شيئامما يحتاج إليه إلا علمه نبيه، فكان منتعليمه إياه أنه صعد المنبر ذات يوم فحمدالله و أثنى عليه، ثم قال: أيها الناس‏

/ 639