حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 24 -صفحه : 639/ 9
نمايش فراداده

جعلت فداك و أين تحريمه؟ قال: قوله «وَ لاتُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ».

و عن زرارة في الصحيح أو الحسن «قال: سألتأبا جعفر عليه السلام عن قول الله سبحانه«وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَأُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ»فقال: هذه منسوخة بقوله «وَ لا تُمْسِكُوابِعِصَمِ الْكَوافِرِ».

و ما رواه الثقة الجليل علي بن إبراهيم فيتفسيره عن ابي جعفر عليه السلام في تفسيرقوله «وَ لا تُمْسِكُوا بِعِصَمِالْكَوافِرِ» أن من كانت عنده امرأة كافرةيعني على غير ملة الإسلام و هو على ملةالإسلام فليعرض عليها الإسلام فإن قبلتفهي امرأته، و إلا فهي بريئة منه، فنهىالله أن يمسك بعصمهم.

و ما رواه الراوندي في نوادره بإسناده عنموسى بن جعفر عن أبيه عليهما السلام «قال:قال علي عليه السلام: لا يجوز للمسلمالتزويج بالأمة اليهودية و لا النصرانية،لأن الله تعالى قال مِنْ فَتَياتِكُمُالْمُؤْمِناتِ» الحديث.

و روى العياشي في تفسيره عن مسعدة بنصدقة، قال: سئل أبو جعفر عليه السلام عنقول الله «وَ الْمُحْصَناتُ مِنَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْقَبْلِكُمْ» قال: نسختها «وَ لاتُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ» و هذهالأخبار أدلة القول الأول.

و النوع الثالث: ما دل على الجوازللضرورة

و منها ما رواه في الكافي