حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 24 -صفحه : 639/ 88
نمايش فراداده

بغير إشكال. انتهى، و هو جيد.

و نقل في المختلف عن ابن الجنيد أنه قال:لو انتسب أحد الزوجين إلى نسب أو صناعة ولم يكن كذلك كان النكاح منفسخا إن لم يرضهالآخر بعد علمه به، فإن تأول تأويلا يكونبه صادقا لم يبطل النكاح، و قد روي «أنرجلا تزوج على أنه يبيع الدواب، فوجدبايعا للسنانير لم يفسخ أمير المؤمنينعليه السلام نكاحه، و قال: السنانير دواب».

و قال في المختلف بعد ذلك: و البحث هنا يقعفي مقامين:

الأول: هل حكم الصنعة حكم القبيلة؟ نص ابنالجنيد عليه في كلامه، هذا و في الروايةدلالة ما من حيث المفهوم عليه.

الثاني: هل الانتساب إلى القبيلة مشتركبين الرجل و المرأة؟ نص ابن الجنيد عليه، وهو قول ابن حمزة و لم يتعرض الشيخ فيالنهاية لانتساب المرأة، انتهى.

أقول: و الرواية التي أشار إليها ابنالجنيد هي ما رواه الشيخ في التهذيب عنحماد بن عيسى عن أبي عبد الله عليه السلامعن أبيه عليه السلام «قال: خطب رجل إلىقوم، فقالوا: ما تجارتك؟ فقال: أبيعالدواب، فزوجوه، فإذا هو يبيع السنانير،فاختصموه إلى أمير المؤمنين عليه السلامفأجاز نكاحه و قال: السنانير دواب» و يفهممنه أن إجازة النكاح إنما هو من حيث صدقالدواب على السنانير، فلو لم يثبت صدقهاعليها لم يجز النكاح، و حينئذ يكون حكمالصنعة حكم القبيلة و الله العالم.

المسألة السابعة [عدم جواز التعريضبالخطبة لذات العدة الرجعية‏]

قد صرح الأصحاب بأنه لا يجوز التعريضبالخطبة لذات العدة الرجعية لأنها زوجة، ويجوز للمطلقة ثلاثا من الزوج و غيره، و لايجوز التصريح لها منه و لا من غيره، أماالمطلقة تسعا للعدة ينكحها بينها رجلانفلا يجوز