التعريض لها من الزوج و يجوز من غيره، و لايجوز التصريح في العدة منه و لا من غيره.
و أما المعتدة البائنة فيجوز التعريض منالزوج و غيره، و التصريح من الزوج دونغيره.
أقول: التصريح هو الخطاب بما لا يحتمل إلاالنكاح، مأخوذ من الصراحة و هو الخلوص، ومنه تسمية اللبن الخالص من المذق بالصريحمثل أن يقول:
أتزوجك بعد العدة، و نحوه، و التعريض هوالخطاب بما يحتمل الرغبة في النكاح وغيرها، و إن كان في النكاح أقرب كما سيأتيفي الأخبار إن شاء الله.
و أما تحريم التعريض لذات العدة الرجعيةفلما ذكروه من أنها زوجة، فيتعلق بها مايتعلق بالزوجة، و من ذلك تحريم خطبتهاتعريضا و تصريحا بواسطة و غيرها من غيرخلاف يعرف.
و أما جواز التعريض للمعتدة في العدةالبائنة دون التصريح لها فقيل بأنه موضعوفاق، و استدل عليه بقوله «وَ لا جُناحَعَلَيْكُمْ فِيما عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْخِطْبَةِ النِّساءِ، أَوْ أَكْنَنْتُمْفِي أَنْفُسِكُمْ، عَلِمَ اللَّهُأَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَ لكِنْلا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا، إِلَّا أَنْتَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً».
و بالجملة فالضابط عندهم في جميع ما ذكرأن التصريح بالخطبة للمعتدة حرام مطلقا،إلا من الزوج في العدة التي يجوز له نكاحهابعدها بحيث لا تكون محرمة عليه كالعدةالرجعية، و كذا إذا كانت بائنا إذا كانتتحل له في الحال، و إن توقف الحل علىرجوعها في البذل كما في المختلعة، والتعريض جائز من كل من يجوز له تزويجها بعدالعدة، و من الزوج و إن لم يجز له تزويجهاحينئذ كالمطلقة ثلاثا قبل المحلل ما لمتكن محرمة عليه مؤبدا.