حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24
لطفا منتظر باشید ...
التعريض لها من الزوج و يجوز من غيره، و لايجوز التصريح في العدة منه و لا من غيره.و أما المعتدة البائنة فيجوز التعريض منالزوج و غيره، و التصريح من الزوج دونغيره.أقول: التصريح هو الخطاب بما لا يحتمل إلاالنكاح، مأخوذ من الصراحة و هو الخلوص، ومنه تسمية اللبن الخالص من المذق بالصريحمثل أن يقول:أتزوجك بعد العدة، و نحوه، و التعريض هوالخطاب بما يحتمل الرغبة في النكاح وغيرها، و إن كان في النكاح أقرب كما سيأتيفي الأخبار إن شاء الله.و أما تحريم التعريض لذات العدة الرجعيةفلما ذكروه من أنها زوجة، فيتعلق بها مايتعلق بالزوجة، و من ذلك تحريم خطبتهاتعريضا و تصريحا بواسطة و غيرها من غيرخلاف يعرف.و أما جواز التعريض للمعتدة في العدةالبائنة دون التصريح لها فقيل بأنه موضعوفاق، و استدل عليه بقوله «وَ لا جُناحَعَلَيْكُمْ فِيما عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْخِطْبَةِ النِّساءِ، أَوْ أَكْنَنْتُمْفِي أَنْفُسِكُمْ، عَلِمَ اللَّهُأَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَ لكِنْلا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا، إِلَّا أَنْتَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً».و بالجملة فالضابط عندهم في جميع ما ذكرأن التصريح بالخطبة للمعتدة حرام مطلقا،إلا من الزوج في العدة التي يجوز له نكاحهابعدها بحيث لا تكون محرمة عليه كالعدةالرجعية، و كذا إذا كانت بائنا إذا كانتتحل له في الحال، و إن توقف الحل علىرجوعها في البذل كما في المختلعة، والتعريض جائز من كل من يجوز له تزويجها بعدالعدة، و من الزوج و إن لم يجز له تزويجهاحينئذ كالمطلقة ثلاثا قبل المحلل ما لمتكن محرمة عليه مؤبدا.