حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 24

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

التعريض لها من الزوج و يجوز من غيره، و لايجوز التصريح في العدة منه و لا من غيره.

و أما المعتدة البائنة فيجوز التعريض منالزوج و غيره، و التصريح من الزوج دونغيره.

أقول: التصريح هو الخطاب بما لا يحتمل إلاالنكاح، مأخوذ من الصراحة و هو الخلوص، ومنه تسمية اللبن الخالص من المذق بالصريحمثل أن يقول:

أتزوجك بعد العدة، و نحوه، و التعريض هوالخطاب بما يحتمل الرغبة في النكاح وغيرها، و إن كان في النكاح أقرب كما سيأتيفي الأخبار إن شاء الله.

و أما تحريم التعريض لذات العدة الرجعيةفلما ذكروه من أنها زوجة، فيتعلق بها مايتعلق بالزوجة، و من ذلك تحريم خطبتهاتعريضا و تصريحا بواسطة و غيرها من غيرخلاف يعرف.

و أما جواز التعريض للمعتدة في العدةالبائنة دون التصريح لها فقيل بأنه موضعوفاق، و استدل عليه بقوله «وَ لا جُناحَعَلَيْكُمْ فِيما عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْخِطْبَةِ النِّساءِ، أَوْ أَكْنَنْتُمْفِي أَنْفُسِكُمْ، عَلِمَ اللَّهُأَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَ لكِنْلا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا، إِلَّا أَنْتَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً».

و بالجملة فالضابط عندهم في جميع ما ذكرأن التصريح بالخطبة للمعتدة حرام مطلقا،إلا من الزوج في العدة التي يجوز له نكاحهابعدها بحيث لا تكون محرمة عليه كالعدةالرجعية، و كذا إذا كانت بائنا إذا كانتتحل له في الحال، و إن توقف الحل علىرجوعها في البذل كما في المختلعة، والتعريض جائز من كل من يجوز له تزويجها بعدالعدة، و من الزوج و إن لم يجز له تزويجهاحينئذ كالمطلقة ثلاثا قبل المحلل ما لمتكن محرمة عليه مؤبدا.

/ 639