حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24
لطفا منتظر باشید ...
مطلقة لا دلالة لها على ما ذكره منالتفصيل كما عرفت من كلام ابن إدريس.و إلى القول بعدم الخيار يميل كلام المحققفي كتابيه، و هو اختيار شيخنا في المسالكحيث قال- بعد نقل الصحيحة المذكورة- مالفظه: و الرواية موقوفة لا تصلح للحجية علىفسخ مثل هذا العقد اللازم المعتضد بقولهتعالى «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» و أصالةبقاء النكاح، نعم لو شرط ذلك في متن العقدتوجه التسلط على الفسخ بالإخلال بالشرط، وإن لم يرد في ذلك رواية عملا بالعموم.و في المختلف وافق الشيخ على الفسخ بدونالشرط بزيادة قيد آخر، و هو ظهوره أدنى مماانتسب إليه بحيث لا يلائم شرف المرأة، والأقوى عدم الخيار بدون الشرط في متنالعقد و هو قول الشيخ في المبسوط و الأكثر،انتهى.و ظاهر السيد السند في شرح النافع الميلإلى العمل بالرواية المذكورة، فقال- مشيراإلى الجواب عما طعن به جده على الرواية، ونعم ما قال-: و هذه الرواية صحيحة السند،لكن ردها المتأخرون بالإضمار، حيث إنالمسؤول فيها غير مذكور، و عندي أن ذلك غيرقادح إذ من المعلوم أن الحلبي إنما يروي عنالامام عليه السلام خاصة، و الوجه في وقوعهذه الإضمار في روايات الأصحاب أن الحلبيو غيره من الرواة إذا أورد عدة أحاديث عنالامام عليه السلام يصرح أولا باسم المرويعنه ثم يرجع الضمير إليه، فيقول و سألته عنكذا إلى أن يستوفي الأحاديث التي رواها،فلما نقل من بعده تلك الروايات، و فرقهاذلك الناقل على مقتضى ما أراد، اتفق فيهامثل هذه الإضمار، و هو غير قادح قطعا،انتهى.أقول: و بمثل ذلك صرح المحقق الشيخ حسن فيمقدمات منتقى الجمان و غيره من الأعيان.ثم قال السيد المذكور: و مقتضى الروايةتسلط المرأة على الفسخ إذا انتسب الرجلإلى قبيلة، فبان بخلاف ذلك، و كان الباعثعلى تزويجه ذلك الانتساب، و العمل بهامتجه، و لو بشرط ذلك في متن العقد و ظهربخلافه تسلط على الفسخ