عن يونس عنهم عليهم السلام «قال: لا ينبغيللمسلم الموسر أن يتزوج الأمة إلا أن لايجد حرة، فكذلك لا ينبغي له أن يتزوج امرأةمن أهل الكتاب إلا في حال الضرورة، حيث لايجد مسلمة حرة و لا أمة».
و عن محمد بن مسلم في الصحيح و إن اشتملعلى إرسال ابن أبي عمير لعدهم مرسلاته فيالصحاح عن أبي جعفر عليه السلام «قال: لاينبغي للمسلم أن يتزوج يهودية و لانصرانية و هو يجد مسلمة حرة أو أمة» والتقريب فيه بحمل «لا ينبغي» على التحريمكما هو ظاهر الخبر الأول.
و منه صحيحة معاوية ابن وهب المتقدمة فيصدر روايات الجواز.
و ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عنعبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام في حديث «قال: و ما أحب للرجلالمسلم أن يتزوج اليهودية و لا النصرانيةمخافة أن يتهود ولده أو يتنصر».
و ما رواه في كتاب قرب الاسناد عن أبيالبختري عن جعفر عن أبيه عليهما السلام«أنه كره مناكحة أهل الحرب» إلا أن هذامبني على أن لفظ «لا أحب» و لفظ «كره»بمعنى المكروه المستعمل بين الناس، و هوفي الأخبار أعم من ذلك، فإنه قد ورد بمعنىالتحريم كثيرا فهما من الألفاظ المتشابهةكما تقدم تحقيقه.
و النوع الخامس: ما دل على تخصيص الجوازبالبله
كما رواه في الكافي عن