الشيخ الإجماع، ثم علله بما ذكرناه- مالفظه: و القول بصحة العقد دون الشرط لميظهر قائله، و ينسب إلى الشيخ و قد صرحبخلافه. نعم هو بابن إدريس أنسب لأنه صرحفي غير موضع من النكاح و غيره أن فسادالشرط لا يفسد العقد محتجا عليه بعموم«أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»، و لأنهما شيئانكل منهما منفك عن الآخر، فلا يلزم من بطلانأحدهما بطلان الآخر.
و جوابه: أن الوفاء بالعقد العمل بمقتضاهمن صحة و بطلان، سلمنا أن المراد به العملبمضمونه لكنه مشروط بوقوعه صحيحابالتراضي و لم يحصل هنا، و انفكاك العقد عنالشرط في نفسه مسلم، لكنه في العقدالمخصوص مرتبط به، لأن التراضي إنما وقعكذلك، و الأقوى بطلان العقد أيضا. انتهى، وفيه أن ما ذكره من أن القول بصحة العقد دونالشرط لم يظهر قائله إن أراد به في خصوصهذه المسألة فهو ممكن، إلا أن ما ذكرهبقوله «و هو بابن إدريس أنسب»- حيث إنه صرحفي مواضع عديدة بأن الشرط الفاسد لا يفسدالعقد- يجري أيضا في غيره ممن قال بهذاالقول و منهم الشيخ و الجماعة الذين قدمناذكرهم، و قد تقدم في كتاب البيع في الفصلالثاني عشر في نكت متفرقة ذكر المسألة، وأنه لو اشتمل العقد على شرط فاسد، فهل يبطلالشرط خاصة مع صحة العقد أو يبطل العقدأيضا؟ و أن العلامة- رحمه الله- نقل فيالمختلف القول الأول عن الشيخ و ابنالجنيد و ابن البراج، و قد حققنا في الموضعالمذكور و كذا في مواضع أخر مما تقدم و لاسيما في مقدمات الكتاب في أول جلد كتابالطهارة أن ما ذكروه من هذا التعليل و إنكان المتسارع إلى الذهن صحته و قبوله، إلاأنه بالنظر إلى الروايات الواردة في ذلك واختلافها فيما هناك فالحكم لا يخلو منالاشكال، حيث إن جملة من الأخبار ظاهرة بلصريحة في القول بصحة العقد و فساد الشرطخاصة و بعضا دل على بطلان العقد من أصله.
و من الأخبار الدالة على صحة العقد و فسادالشرط خاصة زيادة على ما