للرجل: زوجني ابنتك حتى أزوجك ابنتي علىأن لا مهر بينهما» قال في الوافي:
الممانحة إما بالنون من المنحة بمعنىالعطية، أو الياء التحتانية المثناة منالميح، و هو إيلاء المعروف، و كلاهماموجودان في النسخ.
و ما رواه عن ابن بكير في الموثق عن بعضأصحابنا عن أبي جعفر عليه السلام أو أبيعبد الله عليه السلام «قال: نهى عن نكاحالمرأتين ليس لواحدة منهما صداق إلا بضعصاحبتها، و قال: لا يحل أن ينكح واحدةمنهما إلا بصداق و نكاح المسلمين».
و لم ينقل الخلاف في عدم صحته عند العامة،إلا عن أبي حنيفة فإنه قال:
بصحته.
زيادة على ما تقدم، و منها العقد على القابلة و بنتها، و المشهور بين الأصحاب الكراهة، و خصالشيخ و المحقق و جماعة الكراهة بالقابلةالمربية، و ظاهر الصدوق في المقنع التحريمحيث قال في الكتاب المذكور: و لا تحلالقابلة للمولود و لابنتها، و هي كبعضأمهاته، و في حديث إن قبلت و مرت فالقوابلأكثر من ذلك، و إن قبلت و ربت حرمت عليه،انتهى.
و الذي وقفت عليه من الأخبار ما رواه فيالكافي عن عمرو بن شمر عن أبي عبد اللهعليه السلام «قال: قلت له: الرجل يتزوجقابلته؟ قال: لا، و لا ابنتها».
و ما رواه في التهذيب عن أبي بصير عن أبيعبد الله عليه السلام «قال: لا يتزوجالمرأة التي قبلته و لا ابنتها».
و ما رواه المشايخ الثلاثة عن جابر بنيزيد عن أبي جعفر عليه السلام «قال:سألته