حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 24

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عن القابلة أ يحل للمولود أن ينكحها؟فقال: لا، و لا ابنتها هي كبعض أمهاته».

أقول: و هذه الروايات ظاهرة الدلالات علىما ذهب إليه الصدوق.

و قال في الكافي و كذا في الفقيه و فيرواية معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام قال: إن قبلت و مرت فالقوابل أكثرمن ذلك، و إن قبلت و ربت حرمت عليه»، و هذههي الرواية التي أشار إليها في المقنعبقوله «و في حديث». و الظاهر أن المرادبقوله «قبلت و مرت» أي تقدمت و مضت و لمتكلفه و لم تربه، و القوابل بهذا المعنىأكثر من أن يقال بتحريمهن، و نظيره ما وردفي رواية نجاسة أبوال الدواب، بعد الحكمبنجاسة الأبوال «و أما أرواثها فهي أكثرمن ذلك» يعني أكثر من أن يحكم بنجاسته و هوكناية عن القول بطهارته.

و منها ما رواه في الكافي عن إبراهيم عنأبي عبد الله عليه السلام «قال: إذا استقبلالصبي القابلة بوجهه حرمت عليه و حرم عليهولدها».

أقول: و هذه الرواية أيضا ينتظم في سلك تلكالروايات السابقة: و الظاهر أن المرادباستقبال الصبي القابلة بوجهه يعني وقتالولادة و خروجه من بطن امه، و هو ظاهر فيالتحريم بمجرد كونها قابلة.

و ما رواه في التهذيب عن إبراهيم بن عبدالحميد في الصحيح «قال: سألت أبا الحسنعليه السلام عن القابلة تقبل الرجل، إلهأن يتزوجها؟ فقال: إن كانت قبلته المرة والمرتين و الثلاثة فلا بأس، و إن كانتقبلته و ربته و كفلته فإني أنهى عنها

/ 639