حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24
لطفا منتظر باشید ...
عن القابلة أ يحل للمولود أن ينكحها؟فقال: لا، و لا ابنتها هي كبعض أمهاته».أقول: و هذه الروايات ظاهرة الدلالات علىما ذهب إليه الصدوق.و قال في الكافي و كذا في الفقيه و فيرواية معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام قال: إن قبلت و مرت فالقوابل أكثرمن ذلك، و إن قبلت و ربت حرمت عليه»، و هذههي الرواية التي أشار إليها في المقنعبقوله «و في حديث». و الظاهر أن المرادبقوله «قبلت و مرت» أي تقدمت و مضت و لمتكلفه و لم تربه، و القوابل بهذا المعنىأكثر من أن يقال بتحريمهن، و نظيره ما وردفي رواية نجاسة أبوال الدواب، بعد الحكمبنجاسة الأبوال «و أما أرواثها فهي أكثرمن ذلك» يعني أكثر من أن يحكم بنجاسته و هوكناية عن القول بطهارته.و منها ما رواه في الكافي عن إبراهيم عنأبي عبد الله عليه السلام «قال: إذا استقبلالصبي القابلة بوجهه حرمت عليه و حرم عليهولدها».أقول: و هذه الرواية أيضا ينتظم في سلك تلكالروايات السابقة: و الظاهر أن المرادباستقبال الصبي القابلة بوجهه يعني وقتالولادة و خروجه من بطن امه، و هو ظاهر فيالتحريم بمجرد كونها قابلة.و ما رواه في التهذيب عن إبراهيم بن عبدالحميد في الصحيح «قال: سألت أبا الحسنعليه السلام عن القابلة تقبل الرجل، إلهأن يتزوجها؟ فقال: إن كانت قبلته المرة والمرتين و الثلاثة فلا بأس، و إن كانتقبلته و ربته و كفلته فإني أنهى عنها