حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24
لطفا منتظر باشید ...
مأخوذ من شغر البلد إذا خلا من القاضي والسلطان، لخلوه من المهر، و هو باطلبإجماع العلماء و الأخبار.و منها ما رواه في الكافي عن غياث بنإبراهيم «قال: سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول: قال رسول الله صلّى الله عليهوآله وسلّم: لا جلب و لا جنب و لا شغار فيالإسلام، و الشغار أن يزوج الرجل ابنته أوأخته، و يتزوج هو ابنة المتزوج أو أخته ولا يكون بينهما مهر غير تزويج هذا من هذا وهذا من هذا».أقول: الظاهر أن هذا التفسير في الخبر منالامام عليه السلام لكلامه صلّى الله عليهوآله وسلّم، و أما الجلب و الجنب، محركين-فلهما معان.منها: أن ينزل عامل الصدقات موضعا ثم يرسلمن يجلب إليه الأموال من أماكنها ليأخذصدقاتها، و الجنب أيضا أن ينزل العاملبأقصى مواضع الصدقة ثم يأمر بالأموال أنتجنب إليه أي تحضر بين يديه.و منها: أن يجنب رب المال بماله، أي يبعدهعن موضعه، حتى يحتاج العامل إلى الابعادفي طلبه.و منها: أي يجلب الرجل على فرسه في السباقحثا له على الجري، يقال:أجلب عليه إذا صاح به و استحسنه.و منها: أي يجنب فرسا في السياق إلى فرسهالذي يسابق عليه، فإذا عجز المركوب تحولإلى المجنوب، و الظاهر أن المراد في الخبرإنما هو بالنسبة إلى عامل الصدقات في كل مناللفظين كما تقدم في كتاب الزكاة.و منها ما رواه في الكافي عن ابن جمهور عنأبيه رفعة عن أبي عبد الله عليه السلام«قال: نهى رسول الله صلّى الله عليه وآلهعن نكاح الشغار و هي الممانحة و هو أن يقولالرجل