حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 24

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مأخوذ من شغر البلد إذا خلا من القاضي والسلطان، لخلوه من المهر، و هو باطلبإجماع العلماء و الأخبار.

و منها ما رواه في الكافي عن غياث بنإبراهيم «قال: سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول: قال رسول الله صلّى الله عليهوآله وسلّم: لا جلب و لا جنب و لا شغار فيالإسلام، و الشغار أن يزوج الرجل ابنته أوأخته، و يتزوج هو ابنة المتزوج أو أخته ولا يكون بينهما مهر غير تزويج هذا من هذا وهذا من هذا».

أقول: الظاهر أن هذا التفسير في الخبر منالامام عليه السلام لكلامه صلّى الله عليهوآله وسلّم، و أما الجلب و الجنب، محركين-فلهما معان.

منها: أن ينزل عامل الصدقات موضعا ثم يرسلمن يجلب إليه الأموال من أماكنها ليأخذصدقاتها، و الجنب أيضا أن ينزل العاملبأقصى مواضع الصدقة ثم يأمر بالأموال أنتجنب إليه أي تحضر بين يديه.

و منها: أن يجنب رب المال بماله، أي يبعدهعن موضعه، حتى يحتاج العامل إلى الابعادفي طلبه.

و منها: أي يجلب الرجل على فرسه في السباقحثا له على الجري، يقال:

أجلب عليه إذا صاح به و استحسنه.

و منها: أي يجنب فرسا في السياق إلى فرسهالذي يسابق عليه، فإذا عجز المركوب تحولإلى المجنوب، و الظاهر أن المراد في الخبرإنما هو بالنسبة إلى عامل الصدقات في كل مناللفظين كما تقدم في كتاب الزكاة.

و منها ما رواه في الكافي عن ابن جمهور عنأبيه رفعة عن أبي عبد الله عليه السلام«قال: نهى رسول الله صلّى الله عليه وآلهعن نكاح الشغار و هي الممانحة و هو أن يقولالرجل‏

/ 639