حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 25 -صفحه : 682/ 14
نمايش فراداده

عنده، لقول رسول الله صلّى الله عليه وآلهوسلّم: الولد للفراش و للعاهر الحجر».

و ما رواه في التهذيب عن سعيد الأعرج فيالموثق عن أبي عبد الله عليه السلام «قال:

قلت له: الرجل يتزوج المرأة و ليستبمأمونة تدعي الحمل، قال: ليصبر لقول رسولالله صلّى الله عليه وآله وسلّم: الولدللفراش و للعاهر الحجر».

إلى غير ذلك من الأخبار الواردة بهذاالمضمون، و لا فرق في ذلك بين كون الولدمشبها للزاني في الخلق و الخلق أم لا، عملابالإطلاق.

تنبيه [معنى‏] قوله «الولد للفراش»

قيل: أي لمالك الفراش، و هو الزوج أوالمولى.

أقول: قال في كتاب المصباح المنير: قوله«الولد للفراش» أي الزوج، فإن كل واحد منالزوجين يسمى فراشا للآخر، كما سمي كلواحد منهما لباسا للآخر، انتهى. و على هذافلا يحتاج إلى تقدير مضاف كما في الأول. وقوله «و للعاهر- أي الزاني- الحجر» يحتملمعنيين: أحدهما أن الحجر كناية عن الخيبة والحرمان بمعنى لا شي‏ء له، كما يقال: لهالتراب. و ثانيهما أنه كناية عن الرجمبالأحجار، و رد بأن ليس كل زان يجب رجمه.

قال السيد الرضي صاحب كتاب نهج البلاغة فيكتاب المجازات النبوية بعد ذكر الخبر: هذامجاز على أحد التأويلين و هو أن يكونالمراد أن العاهر لا شي‏ء له في الولد،فعبر عن ذلك بالحجر، أي له من ذلك ما لاحظفيه و لا انتفاع به، كما لا ينتفع بالحجرفي أكبد الأحوال- إلى أن قال:- و أماالتأويل الآخر الذي يخرج به الكلام عن حيزالمجاز إلى الحقيقة فهو أن يكون المرادأنه ليس‏