الذي ذكره- رحمة الله عليه- يتمالاستدلال، و إلا في التوقف على سواها فيهذا المجال، و إلى القول بما تضمنته صحيحةالحلبي من وجوب الإنفاق على الوارث الصغيريميل كلام السيد السند في شرح النافع حيثإنه بعد أنه أنكر الوقوف على الرواية التيادعاها في المبسوط قال: نعم مقتضى صحيحةالحلبي وجوب النفقة على الوارث الصغير، والعمل بها متجه لصحتها و وضوح دلالتها،انتهى. و مما يدل على استحباب النفقة على من عدامن ذكر ما رواه الصدوق في الخصال بسنده عنزكريا المؤمن رفعه إلى أبي عبد الله عليهالسلام «قال: من عال ابنتين أو أختين أوعمتين أو خالتين حجبتاه من النار بإذنالله».
و في تفسير الإمام العسكري عليه السلام فيقوله تعالى «وَ مِمَّا رَزَقْناهُمْيُنْفِقُونَ» قال: من الزكاة و الصدقات والحقوق اللازمات- إلى أن قال:- و ذويالأرحام القريبات و الآباء و الأمهات، وكالنفقات المستحبة على من لم يكن فرضاعليهم النفقة و سائر القربات- الحديث.
المفهوم من كلام الأصحاب هو أن نفقة الولدإنما تجب على أبيه دون أمه لقوله تعالى«فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّأُجُورَهُنَّ» فأوجب أجرة الرضاع علىالأب فكذا غيرها من النفقات. أقول: و يؤيده أيضا عدم وجوب الإرضاععليها، بل لها الامتناع و أنها كغيرها منالأجانب المستأجرات، و لو كانت النفقةعليها واجبة كالأب لما صح ذلك.
و بالجملة فالتمسك بأصالة براءة ذمتها منذلك أقوى مستمسك حتى يقوم الدليل علىالخروج عنه، و قد صرحوا أيضا بأن النفقةالواجبة على الأب لو مات