و إن كان تعددها ممكنا إلا أن ذلك فرع ثبوتالسببية، و حيث لم يثبت هنا سببية الطلاقفالأصل عدمها لما تقدم من أن الأحكامالمذكورة توقيفية، فلا يحتاج إلىالاتفاق، و في معنى ما ذكرنا من الأخبارأخبار أخر لا ضرورة لا يرادها مع عدمالمخالف.
- بمعنى أن تكون مسترابة- فلو طلقها في طهرو مسها فيه لم يقع طلاق، و يستثني من ذلكاليائسة و الصغيرة و الحامل و المسترابةعلى تفصيل يأتي ذكره إن شاء الله.
و أما ما يدل على الحكم الأول- أعني عدمصحة الطلاق في طهر واقعها فيه- فاتفاقالأصحاب و إجماعهم على ذلك أولا. و ثانياالأخبار المستفيضة بل قيل إنها ربما بلغتحد التواتر.
و منها ما رواه الشيخ في الصحيح عن عمر بنأذينة عن زرارة و بكير ابني أعين و محمد بنمسلم و بريد بن معاوية العجلي و الفضيل بنيسار و إسماعيل الأزرق و معمر بن يحيى بنبسام كلهم سمعوه من أبي جعفر عليه السلام ومن ابنه بعد أبيه عليهما السلام بصورة ماقالوا و إن لم أحفظ حروفه غير أنه لم يسقطجمل معناه: إن الطلاق الذي أمر الله به فيكتابه و سنة نبيه صلّى الله عليه وآلهوسلّم أنه إذا حاضت المرأة و طهرت من حيضهاأشهد رجلين عدلين قبل أن يجامعها علىتطليقه- الحديث.
و ما رواه في الكافي بالسند المذكور عنأبي جعفر و أبي عبد الله عليهما السلام«أنهما قالا: إذا طلق الرجل في دم النفاسأو طلقها بعد ما يمسها فليس طلاقه إياهابطلاق».
و ما رواه في الكافي عن ابن أذينة فيالصحيح عن بكير و غيره عن أبي جعفر