حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 25 -صفحه : 682/ 72
نمايش فراداده

لما حسن أن يقال «فَإِنْ أَرْضَعْنَلَكُمْ» إلا أنه يشكل ذلك بأن مورد الآيةكما ينادي به سياق الكلام إنما هو المطلقةالبائن، و عدم الوجوب هنا مما لا خلاف فيه.

قال في كتاب مجمع البيان «فَإِنْأَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّأُجُورَهُنَّ» أي و إن أرضعن الولد لأجلكمبعد البينونة فاعطوهن أجر الرضاع يعنياجرة المثل.

انتهى، و هذا الكلام في الآية الثانية،فإن السياق كله إنما هو في المطلقة، وحينئذ فاستدلال أصحابنا بهاتين في المقاملا يخلو من نظر، إذ محل البحث إنما هوالزوجة.

و الأظهر الاستدلال على ذلك بما رواه فيالكافي عن سليمان بن داود المنقري «قال:سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرضاع،قال: لا تجبر المرأة على إرضاع الولد وتجبر أم الولد» و هو صريح في المراد.

الثالث [تقييد الحكم المذكور بوجود الأبو.]

يجب تقييد الحكم المذكور كما نبه عليه غيرواحد من الأصحاب بأن ذلك مشروط بوجود الأبو قدرته على دفع الأجرة، أو عدم تبرعها، أووجود مال للولد و وجود مرضعة سواها، و إلاوجب ذلك عليها كما يجب عليها الإنفاق عليهإذا كان الأب معسرا أو مفقودا.

الرابع [عدم الفرق بين اللبأ و غيره‏]

إطلاق كلام أكثر الأصحاب يقتضي عدم الفرقبين اللبأ، و هو أول ما يحلب بعد الولادة وغيره عملا بإطلاق الدليل، و أوجب جماعةمنهم العلامة في القواعد و الشهيد إرضاعهااللبأ، محتجين بأن الولد لا يعيش بدونه، ورده جمع ممن تأخر عنهما بأنه ممنوعبالوجدان.