مجمع البیان فی تفسیر القرآن

الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرسی

جلد 3 -صفحه : 408/ 17
نمايش فراداده

من غير قرض لثبوت تمليكه و أصل الوجوبالوقوع يقال وجب الحائط وجوبا إذا وقع وسمعت وجبة أي وقعة كالهدة و وجب الحق وجوباإذا وقع سببه و وجب القلب وجيبا إذا خفق منفزع وقعة.

الإعراب

«نَصِيباً مَفْرُوضاً» نصب على الحال لأنالمعنى فرض للرجال نصيب ثم قال «نَصِيباًمَفْرُوضاً» حالا مؤكدا و قيل هو اسم فيموضع المصدر كقولك قسما واجبا و فرضالازما و لو كان اسما لا شائبة للمصدرية فيهلم يجز نحو قولك عندي حق درهما و يجوز لكعندي درهم هبة مقبوضة.

النزول‏

قيل كانت العرب في الجاهلية يورثونالذكور دون الإناث فنزلت الآية ردا لقولهمعن قتادة و ابن جريج و ابن زيد و قيل كانوالا يورثون إلا من طاعن بالرماح و ذاد عنالحريم و المال فقال تعالى مبينا حكمأموال الناس بعد موتهم بعد أن بين حكمها فيحال حياتهم.

المعنى

«لِلرِّجالِ نَصِيبٌ» أي حظ و سهم«مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ» أي من تركة الوالدين والأقربين «وَ لِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّاتَرَكَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ»أي و للنساء من قرابة الميت حصة و سهم منتركته «مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ»أي من قليل التركة و كثيرها «نَصِيباًمَفْرُوضاً» أي حظا فرض الله تسليمه إلىمستوجبيه و مستحقيه لا محالة و هذه الآيةتدل على بطلان القول بالعصبة لأن اللهتعالى فرض الميراث للرجال و للنساء فلوجاز منع النساء من الميراث في موضع لجاز أنيجري الرجال مجراهن في المنع من الميراث وتدل أيضا على أن ذوي الأرحام يرثون لأنهممن جملة النساء و الرجال الذين مات عنهمالأقربون على ما ذهبنا إليه و هو مذهب أبيحنيفة أيضا و يدخل في عموم اللفظ أيضاالأنبياء و غير الأنبياء فدل على أنالأنبياء يورثون كغيرهم على ما ذهبت إليهالفرقة المحقة.

سورة النساء (4): آية 8

وَ إِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُواالْقُرْبى‏ وَ الْيَتامى‏ وَالْمَساكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً (8)