لما بين سبحانه فيما تقدم حال من يرث بينهنا حال من لا يرث و اختلف الناس في هذهالآية على قولين (أحدهما) أنها محكمة غير منسوخة عن ابن عباس و سعيدبن جبير و الحسن و إبراهيم و مجاهد والشعبي و الزهري و السدي و هو المروي عنالباقر و اختاره البلخي و الجبائي و الزجاج وأكثر المفسرين و الفقهاء (و الآخر) أنهامنسوخة بأي المواريث عن سعيد بن المسيب وأبي مالك و الضحاك و اختلف من قال أنهامحكمة على قولين (أحدهما) أن الأمر فيهاعلى الوجوب و اللزوم عن مجاهد و قال هو ماطابت به نفس الورثة و قال الآخرون أن الأمرفيها على الندب و قوله «وَ إِذا حَضَرَالْقِسْمَةَ» معناه إذا شهد قسمة الميراث«أُولُوا الْقُرْبى» أي فقراء قرابةالميت «وَ الْيَتامى وَ الْمَساكِينُ»أي و يتاماهم و مساكينهم يرجون أن تعودواعليهم «فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ» أي أعطوهممن التركة قبل القسمة شيئا و اختلف فيالمخاطبين بقوله «فَارْزُقُوهُمْ» علىقولين (أحدهما) أن المخاطب بذلك الورثةأمروا بأن يرزقوا المذكورين إذا كانوا لاسهم لهم في الميراث عن ابن عباس و ابنالزبير و الحسن و سعيد بن جبير و أكثرالمفسرين و الآخر أن المخاطب بذلك منحضرته الوفاة و أراد الوصية فقد أمر بأنيوصي لمن لا يرثه من المذكورين بشيء منماله عن ابن عباس و سعيد بن المسيب واختاره الطبري «وَ قُولُوا لَهُمْقَوْلًا مَعْرُوفاً» أي حسنا غير خشن واختلف فيه أيضا فقال سعيد بن جبير أمر اللهالولي أن يقول للذي لا يرث من المذكورينقولا معروفا إذا كانت الورثة صغارا يقولإن هذا ليتامى صغار و ليس لكم فيه حق و لسنانملك أن نعطيكم منه و قيل المأمور بذلكالرجل الذي يوصي في ماله و القول المعروفأن يدعو لهم بالرزق و الغنى و ما أشبه ذلك وقيل الآية في الوصية على أن يوصوا للقرابةو يقولوا لغيرهم قولا معروفا عن ابن عباس وسعيد بن المسيب و قد دلت الآية على أنالإنسان قد يرزق غيره على معنى التمليكفهو حجة على المجبرة.