الشقاق الخلاف و العداوة و اشتقاقه منالشق و هو الجزء البائن فالمتشاقان كلواحد منهما في شق غير شق صاحبه بالعداوة أيفي ناحية و أصل التوفيق الموافقة و هيالمساواة في أمر من الأمور و التوفيق هواللطف الذي يتفق عنده فعل الطاعاتلمساواته في الوقت و التوفيق بين نفسين هوالإصلاح بينهما و الاتفاق في الجنس والمذهب المساواة بينهما و الاتفاق فيالوقوع كرمية من غير رام لمساواتهمانادرا.
الإعراب
أصل بين أن يكون ظرفا ثم استعمل اسما هنابإضافة شقاق إليه كما قال هذا فِراقُبَيْنِي وَ بَيْنِكَ و قال وَ مِنْبَيْنِنا وَ بَيْنِكَ حِجابٌ و كان فيالأصل فإن خفتم أي خشيتم شقاقا بينهما.
المعنى
لما قدم الله الحكم عند مخالفة أحدالزوجين صاحبه عقبه بذكر الحكم عند التباسالأمر في المخالفة فقال «وَ إِنْخِفْتُمْ» أي خشيتم و قيل علمتم و الأولأصح لأنه لو علم الشقاق يقينا لما احتيجإلى الحكمين «شِقاقَ بَيْنِهِما» أيمخالفة و عداوة بين الزوجين «فَابْعَثُواحَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْأَهْلِها» أي وجهوا حكما من قوم الزوج وحكما من قوم الزوجة لينظرا فيما بينهما والحكم القيم بما يسند إليه و اختلف فيالمخاطب بإنفاذ الحكمين من هو فقيل هو السلطان الذي يترافع الزوجانإليه عن سعيد بن جبير و الضحاك و أكثرالفقهاء و هو الظاهر في الأخبار عنالصادقين و قيل أنه الزوجان و أهل الزوجين عن السديو اختلفوا في أن الحكمين هل لهما أن يفرقابالطلاق إن رأياه أم لا فالذي رواه أصحابنا عنهم أنه ليس لهما ذلك إلابعد أن يستأمراهما و يرضيا بذلك و قيل إن لهما ذلك عن سعيد بن جبير و الشعبيو السدي و إبراهيم و رواه عن علي (ع) و من ذهب إلى هذا القول قال إن الحكمينوكيلان «إِنْ يُرِيدا إِصْلاحاً» يعنيالحكمين «يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُما»حتى يحكما بما فيه الصلاح و الضمير فيبينهما عائد إلى الحكمين عن ابن عباس وسعيد بن جبير و السدي و قيل إن يرد الحكمانإصلاحا بين الزوجين يوفق الله بين الزوجينأي مؤلف بينهما و يرفع ما بينهما منالعداوة و الشقاق «إِنَّ اللَّهَ كانَعَلِيماً» بما يريد الحكمان من الإصلاح والإفساد «خَبِيراً» بما فيه مصالحكم ومنافعكم.