عنى بالبحر جميع المياه و العرب تسميالنهر بحرا و منه قوله ظَهَرَ الْفَسادُفِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ و الأغلب فيالبحر أن يكون ماؤه ملحا و لكن إذا أطلقدخل فيه الأنهار و السيارة المسافرون.
الإعراب
«مَتاعاً» نصب على المصدر لأن قوله«أُحِلَّ لَكُمْ» يدل على أنه قد متعهم بهكما أنه لما قال «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْأُمَّهاتُكُمْ» كان دليلا على أنه كتبعليهم فقال كِتابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ.
المعنى
ثم بين سبحانه ما يحل من الصيد و ما لا يحلفقال «أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ»أي أبيح لكم صيد الماء و إنما أحل بهذهالآية الطري من صيد البحر لأن العتيق لاخلاف في كونه حلالا عن ابن عباس و زيد بنثابت و سعيد بن جبير و سعيد بن المسيب وقتادة و مجاهد «وَ طَعامُهُ» يعني طعامالبحر ثم اختلف فيه فقيل يريد به ما قذفهالبحر ميتا عن ابن عباس و ابن عمر و قتادة وقيل يريد به المملوح عن ابن عباس في روايةأخرى و سعيد ابن المسيب و سعيد بن جبير ومجاهد و هو الذي يليق بمذهبنا و إنما سميطعاما لأنه يدخر ليطعم فصار كالمقتات منالأغذية فيكون المراد بصيد البحر الطري وبطعامه المملوح لأن عندنا لا يجوز أكل مايقذف به البحر ميتا للمحرم و غير المحرم وقيل المراد بطعامه ما ينبت بمائة من الزرعو الثمار «مَتاعاً لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ» قيل معناه منفعة للمقيمو المسافر عن قتادة و ابن عباس و الحسن وقيل لأهل الأمصار و أهل القرى و قيل للمحلو المحرم «وَ حُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُالْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً» هذا يقتضي تحريم الاصطياد في حال الإحرامو تحريم أكل ما صاده الغير و به قال علي و ابن عباس و ابن عمر و سعيد بن جبير و قيلأن لحم الصيد لا يحرم على المحرم إذا صادهغيره عن عمر و عثمان و الحسن و الصيد قديكون عبارة عن الاصطياد فيكون مصدرا ويكون عبارة عن المصيد فيكون اسما و يجب حملالآية على الأمرين و تحريم الجميع «وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِتُحْشَرُونَ» هذا أمر منه تعالى بأن يتقيجميع