لأنه الأصل و يجوز هذا أيضا فيما ليس منخلق الإنسان كقولك للاثنين خليتمانساءكما و أنت تريد امرأتين قال و يجوزالتوحيد أيضا لو قلت في الكلام السارق والسارقة فاقطعوا يمينهما جاز لأن المعنىاليمين من كل واحد منهما قال الشاعر:
(كلوا في بعض بطنكم تعيشوا) و يجوز في الكلام أن تقول ائتني برأسشاتين و برأسي شاة فمن قال برأس شاتين أرادالرأس من كل شاة منهما و من قال برأسي شاةأراد رأسي هذا الجنس قال الزجاج إنما جمعما كان في الشيء منه واحد عند الإضافةإلى الاثنين لأن الإضافة تبين أن المرادبذلك الجمع التثنية لا الجمع و ذلك أنك إذاقلت أشبعت بطونهما علم أن للاثنين بطنينفقط و أصل التثنية الجمع لأنك إذا ثنيتالواحد فقد جمعت واحدا إلى واحد و ربما كانلفظ الجمع أخف من لفظ الاثنين فيختار لفظالجمع و لا يشتبه ذلك بالتثنية عندالإضافة إلى اثنين لأنك إذا قلت قلوبهمافالتثنية في هما قد أغنتك عن تثنية القلبقال و إن ثني ما كان في الشيء منه واحدفذلك جائز عند جميع النحويين و أنشد:
(ظهراهما مثل ظهور الترسين) فجاء باللغتين و هذا كما حكينا عن الفراءفي قول الهذلي فتخالسا نفسيهما البيت وقوله «جَزاءً بِما كَسَبا» قال الزجاجانتصب جزاء بأنه مفعول له و كذلك «نَكالًامِنَ اللَّهِ» و إن شئت كانا منصوبين علىالمصدر الذي دل عليه فاقطعوا لأن معنىفاقطعوا جازوهم و نكلوا بهم قال الأزهريتقديره لينكل غيره نكالا عن مثل فعله مننكل ينكل إذا جبن.
لما ذكر تعالى الحكم فيمن أخذ المال جهاراعقبه ببيان الحكم فيمن أخذ المال إسرارافقال «وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ» والألف و اللام للجنس فالمعنى كل من سرقرجلا كان أو امرأة و بدأ بالسارق هنا لأنالغالب وجود السرقة في الرجال و بدأ في آيةالزنا بالنساء فقال الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي لأن الغالب وجود ذلك في النساء«فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما» أي أيمانهماعن ابن عباس و الحسن و السدي و عامةالتابعين قال أبو علي في تخطي المسلمينإلى قطع الرجل اليسرى بعد قطع اليمني وتركهم قطع اليد اليسرى دلالة على أن اليداليسرى لم ترد بقوله «فَاقْطَعُواأَيْدِيَهُما» أ لا ترى أنها لو أريدتبذلك لم يكونوا ليدعوا نص القرآن إلى غيرهو هذا يدل على أن جمع اليد في هذه الآية علىحد جمع القلب في قوله فَقَدْ