اللغو في اللغة ما لا يعتد به قال الشاعر:
أي الذي يعارضها في قوة الجلمد يعنيبالمائة نوقا أي لا يعتد بأولادها و لغو اليمين هو الحلف على وجه الغلط من غيرقصد مثل قول القائل لا و الله و بلى و اللهعلى سبق اللسان هذا هو المروي عن أبي جعفرو أبي عبد الله (ع) يقال عقدت الحبل و العهد و اليمين عقداقال الحطيئة:
" قوم إذا عقدوا عقدا لجارهم" البيت و قال في بيت آخر:
" و إن عاهدوا أوفوا و إن عاقدوا شدوا" و أعقدت العسل فهو معقد و عقيد و التحريرمن الحرية قال الفرزدق:
يريد أعتقتكم من ذل الهجا و لزوم العار.
قيل لما نزلت لا تُحَرِّمُوا طَيِّباتِما أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ قالوا يا رسولالله فكيف نصنع بأيماننا فأنزل الله هذهالآية و قيل نزلت في عبد الله بن رواحة كان عندهضيف فأخرت زوجته عشاه فحلف لا يأكل منالطعام و حلفت المرأة لا تأكل إن لم يأكل وحلف الضيف لا يأكل أن لم يأكلا فأكل عبدالله بن رواحة و أكلا معه فأخبر النبي (ص)بذلك فقال له أحسنت عن ابن زيد.
«لا يُؤاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِفِي أَيْمانِكُمْ» مضى الكلام في لغواليمين و حكمه في سورة البقرة و لا كفارةفيه عند أكثر المفسرين و الفقهاء إلا ماروي عن إبراهيم النخعي أنه قال فيهاالكفارة «وَ لكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِماعَقَّدْتُمُ الْأَيْمانَ» إن جعلت ماموصولة فمعناه بالذي عقدتم و إن جعلتهمصدرية فمعناه بعقدكم أو بتعقيدكمالأيمان أو بمعاقدتكم الأيمان و تفسيره أنيضمر الأمر ثم يحلف بالله فيعقد عليهاليمين عن عطاء و قيل هو ما عقدت عليه قلبكو تعمدته عن مجاهد «فَكَفَّارَتُهُ» أيكفارة ما عقدتم إذا حنثتم و استغني عن ذكرهلأنه مدلول عليه لأن الأمة قد اجتمعت علىأن الكفارة لا تجب إلا بعد الحنث«إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ» و اختلففي مقدار ما يعطى كل مسكين فقال الشافعي مدمن طعام و هو ثلثا من و قال أبو حنيفة نصفصاع من حنطة أو صاع من شعير أو تمر و كذلكسائر الكفارات و قال أصحابنا يعطى كل واحدمدين أو مدا و المد رطلان و ربع و يجوز أنيجمعهم على ما هذا قدره ليأكلوه