مجمع البیان فی تفسیر القرآن جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجمع البیان فی تفسیر القرآن - جلد 3

الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و لا يجوز أن يعطي خمسة ما يكفي عشرة فإنكان المساكين ذكورا و إناثا جاز ذلك و لكنوقع بلفظ التذكير لأنه يغلب في كلام العرب«مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَأَهْلِيكُمْ» قيل فيه قولان (أحدهما)الخبز و الأدم لأن أفضله الخبز و اللحم وأدونه الخبز و الملح و أوسطه الخبز و السمنو الزيت (و الآخر) أنه الأوسط في المقدار أيتعطيهم كما تعطي أهلك في العسر و اليسر عنابن عباس «أَوْ كِسْوَتُهُمْ» قيل لكلواحد منهم ثوب عن الحسن و مجاهد و عطاء وطاووس و هو مذهب الشافعي و قال أبو حنيفةما يقع عليه اسم الكسوة و الذي رواهأصحابنا أن لكل واحد ثوبين مئزرا و قميصا وعند الضرورة يجزي قميص واحد «أَوْتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ» معناه عتق رقبة عبدأو أمة و الرقبة يعبر بها عن جملة الشخص وهو كل رقبة سليمة من العاهات صغيرة كانت أوكبيرة مؤمنة كانت أو كافرة لأن اللفظةمطلقة مبهمة إلا أن المؤمن أفضل و هذهالثلاثة واجبة على التخيير و قيل إنالواجب منها واحد لا بعينه و فائدة هذاالخلاف و الكلام في شرحها و في الأدلة علىصحة المذهب الأول مذكور في أصول الفقه«فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِأَيَّامٍ» معناه فكفارته صيام ثلاثة أيامفيكون صيام مرفوعا بأنه خبر المبتدأ أوفعليه صيام ثلاثة أيام فيكون صيام مرفوعابالابتداء أو بالظرف و حد من ليس بواجد هومن ليس عنده ما يفضل عن قوته و قوت عيالهيومه و ليلته و به قال الشافعي و يجبالتتابع في صوم هذه الأيام الثلاثة و بهقال أبي و ابن عباس و مجاهد و قتادة و أكثرالفقهاء و في قراءة ابن مسعود و أبي ثلاثةأيام متتابعات و اليمين على ثلاثة أقسام(أحدها) ما يكون عقدها طاعة و حلها معصية وهذه تتعلق بحنثها الكفارة بلا خلاف و هوكما لو قيل و الله لا شربت خمرا (و الثاني)أن يكون عقدها معصية و حلها طاعة كما يقالو الله لا صليت و هذا لا كفارة في حنثه عندأصحابنا و خالف سائر الفقهاء في ذلك (والثالث) أن يكون عقدها مباحا و حلها مباحاكما يقول و الله لا لبست هذا الثوب و هذهتتعلق بحنثها كفارة بلا خلاف أيضا «ذلِكَ»إشارة إلى ما تقدم ذكره من الكفارة«كَفَّارَةُ أَيْمانِكُمْ إِذاحَلَفْتُمْ» يعني إذا حلفتم و حنثتم لأنالكفارة لا تجب بنفس اليمين و إنما تجبباليمين و الحنث و قيل تجب بالحنث بشرطتقدم اليمين و اختلف فيمن كفر بعد اليمينقبل الحنث فقال أبو حنيفة لا تجزي و قالالشافعي تجزي «وَ احْفَظُواأَيْمانَكُمْ» قيل في معناه قولان قال ابنعباس يريد لا تحلفوا و قال غيره احفظواأيمانكم عن الحنث فلا تحنثوا و هو اختيارالجبائي و هذا هو الأقوى لأن الحلف مباحإلا في معصية بلا خلاف و إنما الواجب تركالحنث و فيه دلالة على أن اليمين فيالمعصية لا تنعقد لأنها لو انعقدت للزمحفظها و إذا كانت لا تنعقد فلا يلزم فيهاالكفارة «كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ‏

/ 408