قال أبو علي من رفع فتقديره إلا أن تقعتجارة فالاستثناء منقطع لأن التجارة عنتراض ليس من أكل المال بالباطل و من نصبتجارة احتمل ضربين (أحدهما) إلا أن تكونالتجارة تجارة عن تراض و مثل ذلك قولالشاعر:
" إذا كان يوما ذا كواكب أشنعا" أي إذا كان اليوم يوما (و الآخر) إلا أنتكون الأموال أموال تجارة فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه فالاستثناء علىهذا الوجه أيضا منقطع.
لما بين سبحانه تحريم النساء على غيرالوجوه المشروعة عقبه بتحريم الأموال فيالوجوه الباطلة فقال «يا أَيُّهَاالَّذِينَ آمَنُوا» أي صدقوا الله و رسوله«لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْبَيْنَكُمْ» ذكر الأكل و أراد سائرالتصرفات و إنما خص الأكل لأنه معظمالمنافع و قيل لأنه يطلق على وجوهالإنفاقات اسم الأكل يقال أكل مالهبالباطل و إن أنفقه في غير الأكل و معناهلا يأكل بعضكم أموال بعض و في قوله«بِالْباطِلِ» قولان (أحدهما) أنه الربا و القمار و البخس و الظلم عنالسدي و هو المروي عن الباقر (و الآخر) إن معناه بغير استحقاق من طريقالأعواض عن الحسن قال و كان الرجل منهميتحرج عن أن يأكل عند أحد من الناس بعد مانزلت هذه الآية إلى أن نسخ ذلك بقوله فيسورة النور و ليس عليكم جناح أن تأكلوا منبيوتكم إلى قوله «أَنْ تَأْكُلُواجَمِيعاً أَوْ أَشْتاتاً» و الأول هوالأقوى لأن ما أكل على وجه مكارم الأخلاقلا يكون أكلا باطلا (و ثالثها) إن معناهأخذه من غير وجهه و صرفه فيما لا يحل له«إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً» أيمبايعة ثم وصف التجارة فقال «عَنْ تَراضٍمِنْكُمْ» أي يرضى كل واحد منكما بذلك وقيل في معنى التراضي في التجارة قولان(أحدهما) أنه إمضاء البيع بالتفرق أوالتخاير بعد العقد و هو قول شريح و الشعبيو ابن سيرين و مذهب الشافعي و الإمامية لقوله (البيعان) بالخيار ما لم يتفرقا أو يكون بيع خيار و ربما قالوا أو يقولأحدهما للآخر اختر (و الثاني) أنه البيعبالعقد فقط عن مالك و أبي حنيفة «وَ لاتَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ» فيه أربعةأقوال (أحدها) إن معناه لا يقتل بعضكم بعضالأنكم أهل دين واحد و أنتم كنفس واحد كقوله(سلموا على أنفسكم) عن الحسن و عطا و السديو الجبائي (و ثانيها) أنه نهى الإنسان عنقتل نفسه في حال غضب أو ضجر عن أبي