مجمع البیان فی تفسیر القرآن

الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرسی

جلد 4 -صفحه : 438/ 408
نمايش فراداده

سورة الأنفال (8): آية 41

وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْشَيْ‏ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى‏ وَالْيَتامى‏ وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِالسَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْبِاللَّهِ وَ ما أَنْزَلْنا عَلى‏عَبْدِنا يَوْمَ الْفُرْقانِ يَوْمَالْتَقَى الْجَمْعانِ وَ اللَّهُ عَلى‏كُلِّ شَيْ‏ءٍ قَدِيرٌ (41)

اللغة‏‏

الغنيمة ما أخذ من أموال أهل الحرب منالكفار بقتال و هي هبة من الله تعالىللمسلمين و الفي‏ء ما أخذ بغير قتال و هوقول عطاء و مذهب الشافعي و سفيان و هوالمروي عن أئمتنا (ع)

و قال قوم الغنيمة و الفي‏ء واحد و ادعواأن هذه الآية ناسخة للتي في الحشر من قوله«ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى‏ رَسُولِهِ مِنْأَهْلِ الْقُرى‏ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى‏ وَالْيَتامى‏ وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِالسَّبِيلِ» الآية و اليتيم الذي مات أبوهو هو صغير قبل البلوغ و كل حيوان يتيم منقبل أمه إلا الإنسان فإنه من قبل أبيه والمسكين الذي تحل له الصدقة و هو المحتاجالذي من شأنه أن تسكنه الحاجة عما ينهض بهالغني و ابن السبيل المسافر المنقطع به فيسفره و إنما قيل ابن السبيل لأن السبيلأخرجه إلى هذا المستقر كما أخرجه أبوه إلىمستقره.

الإعراب‏‏

«فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ» قيل في فتحأن قولان (أحدهما) أن تقديره فعلى أن للهخمسه ثم حذف حرف الجر (و الآخر) أنه عطف علىأن الأولى و حذف خبر الأولى لدلالة الكلامعليه و تقديره اعلموا أنما غنمتم من شي‏ءيجب قسمته فاعلموا أن لله خمسه.

المعنى‏‏

ثم بين سبحانه حكم الغنيمة فقال سبحانهمخاطبا للمسلمين «وَ اعْلَمُوا أَنَّماغَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‏ءٍ» أي مما قل أوكثر «فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى‏» اختلفالعلماء في كيفية قسمة الخمس و من يستحقهعلى أقوال (أحدها) ما ذهب إليه أصحابنا و هو

أن الخمس يقسم على ستة أسهم فسهم لله و سهمللرسول و هذان السهمان مع سهم ذي القربىللإمام القائم مقام الرسول (ص) و سهمليتامى آل محمد و سهم لمساكينهم و سهملأبناء سبيلهم لا يشركهم في ذلك غيرهم لأنالله سبحانه حرم عليهم الصدقات لكونهاأوساخ الناس و عوضهم من ذلك الخمس و روىذلك الطبري عن علي بن الحسين زين العابدين(ع) و محمد بن علي الباقر (ع)

و روي أيضا عن أبي العالية و الربيع أنهيقسم على ستة أسهم إلا أنهما قالا سهم اللهللكعبة و الباقي لمن ذكره الله و هذا القسممما يقتضيه ظاهر الكتاب و يقويه و الثانيأن الخمس يقسم على خمسة أسهم و إن سهم اللهو الرسول واحد و يصرف هذا السهم إلى الكراعو السلاح و هو المروي عن ابن عباس وإبراهيم و قتادة و عطاء و الثالث أن يقسمعلى أربعة أسهم سهم ذي القربى لقرابةالنبي (ص) و الأسهم الثلاثة لمن ذكروا بعدذلك من سائر المسلمين و هو مذهب الشافعي والرابع أنه يقسم على ثلاثة