حرّيّة، و يؤخذ من نصيب الحرّيّة بنسبتهمن الأرش، و يتعلّق برقبته منه بقدرالرقّيّة. و في الخطإ يؤخذ من العاقلة بقدرالحرّيّة و من رقبته بقدر الرقّيّة، فإنفدى المولى نصيب الرقّيّة بقي مكاتبا. ويقتصّ له من العبد لا الحرّ و الأزيدحرّيّة.
أحكام في الوصيّة لو قال: «ضعوا أكثر ماعليه» فهو وصيّة بأزيد من النصف. و لو قال:
«و مثله» فهو وصيّة بالجميع و بطلت فيالزائد و لو قال: «ما شاء» فإن أبقى شيئا وإن قلّ صحّ، و إلّا فلا على رأي. (1)
الثاني: أنّ مراد المصنّف بالجواز هنا ماتترتّب عليه الغاية و هو الإجزاء، لاالجواز المطلق. قوله رحمه الله: «و لو قال: «ما شاء» فإنأبقى شيئا و إن قلّ صحّ، و إلّا فلا علىرأي». (1) أقول: إذا أوصى أن يوضع عن مكاتبه ما شاءالمكاتب، فإمّا أن يقيّده بقوله: