غایة المراد فی شرح نکت الإرشاد جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
و لو جنى على أجنبي فقتل بطلت، و له أنيفدي نفسه بالأرش، فإن عجز بيع فيالجناية، و إن فداه السيّد فالكتابةبحالها. و لو ملك أباه فقتل عبده لم يكن له أنيقتصّ، و له أن يقتصّ لو جنى بعض عبيده علىبعض. و لو قتل المكاتب فهو كالموت. و لو جنىعليه مولاه عمدا لم يقتصّ، و لا في الطرف،و له الأرش، و كذا الحرّ، أمّا العبد أوالمساوي فله القصاص. و ليس له أن يقتصّ منعبد مولاه لو جنى عليه إلّا بإذن المولى، ولو كان خطأ لم يكن للمولى منعه من الأرش، ولو أبرأ توقّف على الإذن. و يقتصّ للحرّ من المطلق المعتق بعضه ولمساويه، لا للقنّ و الأقلّ