غایة المراد فی شرح نکت الإرشاد جلد 3

This is a Digital Library

With over 100,000 free electronic resource in Persian, Arabic and English

غایة المراد فی شرح نکت الإرشاد - جلد 3

شمس الدین محمد المکی العاملی المعروف بالشهید الاول‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و لو جنى على أجنبي فقتل بطلت، و له أنيفدي نفسه بالأرش، فإن عجز بيع فيالجناية، و إن فداه السيّد فالكتابةبحالها.

و لو ملك أباه فقتل عبده لم يكن له أنيقتصّ، و له أن يقتصّ لو جنى بعض عبيده علىبعض.

و لو قتل المكاتب فهو كالموت. و لو جنىعليه مولاه عمدا لم يقتصّ، و لا في الطرف،و له الأرش، و كذا الحرّ، أمّا العبد أوالمساوي فله القصاص. و ليس له أن يقتصّ منعبد مولاه لو جنى عليه إلّا بإذن المولى، ولو كان خطأ لم يكن للمولى منعه من الأرش، ولو أبرأ توقّف على الإذن.

و يقتصّ للحرّ من المطلق المعتق بعضه ولمساويه، لا للقنّ و الأقلّ‏

و الجواب: عدم الوجوب على العبد، لعدمالقدرة، فإذا أذن السيّد حصلت القدرة،فجرى مجرى ما لو أعتق المتبرّع عن المعسر،و هو اختياره في المختلف.

ثمَّ اعرف أمرين:

الأوّل: أنّ الضمير في «يكفّر» يرجع إلىالمكاتب و ليس على إطلاقه، بل المراد بهالمشروط أو المطلق الذي لم يؤدّ شيئا، إذلو أدّى شيئا لم يكن الحكم كذا.

/ 618