(الأول) الأخوال للأبوين أو للأب المال لهم بالقرابة يقتسمونه بالسوية و الفريضة من عدد الرؤوس.
(الثاني) الأخوال للام المال لهم بالقرابة يقتسمونه بالسوية و الفريضة من عدد الرؤوس.
(الثالث) الخال المنفرد أو الخالة المنفردة للام له المال بالقرابة (الثانية) في الفروض الثنائية من دون دخول أحد الزوجين و هما اثنان :
(أحدهما) الأخوال للأب مع الخال أو الخالة للام سدس المال للخال أو الخالة للام و الباقي للأخوال للأب بالسوية و اصل الفريضة ستة.
(الثاني) الأخوال للأب مع الأخوال للام ثلثا المال للأخوال للأب بالسوية و ثلثه للأخوال للام بالسوية أيضا و اصل الفريضة ثلاثة.
(الثالثة) في الفروض الثنائية بسبب دخول أحد الزوجين و هو ستة ثلاثة مع الزوج و ثلاثة مع الزوجة}أما التي مع الزوج فأحدها) الزوج مع الأخوال للأب للزوج النصف بالفرض و النصف الآخر للأخوال بالقرابة يقتسمونه بالسوية واصل الفريضة اثنان.
(الثاني) الزوج مع الأخوال للام للزوج النصف بالفرض و الباقي للأخوال بالقرابة يقتسمونه بالسوية و اصل الفريضة اثنان.
(الثالث) الزوج مع الخال أو الخالة للام للزوج النصف بالفرض و الباقي للخال أو الخالة للام و اصل الفريضة اثنان (و أما التي مع الزوجة فأحدها) الزوجة مع الأخوال للأب للزوجة الربع بالفرض و ان تعددت و الباقي للأخوال للأب بالقرابة بالسوية و اصل الفريضة أربعة.
(الثاني) الزوجة مع الأخوال للام للزوجة الربع و ان تعددت الباقي للأخوال للام بالقرابة بالسوية و اصل الفريضة أربعة.
(الثالث) الزوجة مع الخال أو الخالة للام للزوجة الربع بالفرض و ان تعددت و الباقي للخال أو الخالة للام بالقرابة و اصل الفريضة أربعة.
(الرابعة) في الفروض الثلاثية بسبب دخول أحد الزوجين و هي أربعة اثنان مع الزوج و اثنان مع الزوجة (أما ما مع الزوج فأحدهما) الأخوال للأب و الزوج مع الخال أو الخالة للام للزوج النصف و للخال أو الخالة للام سدس الأصل و الباقي للأخوال للأب بالسوية و الفريضة من ستة.
(الثاني) الأخوال للأب و الزوج مع الأخوال للام للزوج النصف و للأخوال للام ثلث الأصل بالسوية و الباقي للأخوال للأب بالسوية أيضا و الفريضة من ستة (و أما ما مع الزوجة فأحدهما) الأخوال للأب و الزوجة مع الخال أو الخالة للام للزوجة الربع و للخال أو الخاله سدس الأصل و الباقي للأخوال للأب بالسوية أيضا و الفريضة من اثنى عشر.
(الثاني) الأخوال للأب و الزوجة مع الأخوال للام للزوجة الربع و ان تعددت و للأخوال للام ثلث الأصل و الباقي للأخوال للأب بالسوية و الفريضة من اثنا عشر.
(المسألة الثالثة) في اجتماع الأعمام و الأخوال فللاخوال الثلث و ان تعددوا ذكورا و للأعمام الثلثان و ان كان الموجود منهم واحدا أنثى و كيفية قسمتهم كصورة الانفراد فان اتحد الأخوال في جهة القرابة فان كانوا جميعا للأبوين أو للأب فللذكر مثل حظ الأنثيين و ان كانوا جميعا للام فبالسوية و ان اختلفوا فللمتقرب بالأم سدس الثلثين ان كان واحدا و ثلثهما ان كان اكثر بالسوية و الباقي للمتقرب بهما أو للمتقرب بالأب للذكر مثل حظ الأنثيين و إذا دخل عليهم أحد الزوجين اخذ نصيبه الأعلى و اخذ الأخوال ثلث الأصل و اخذ الأعمام الباقي و اقسم كل فريق نصيبه كما سبق فهنا صور :