فيما يتعلق بأهل هذه المرتبة يشتمل على أمور :
(الأول) أولاد الأولاد و ان نزلوا ذكورا أو إناثا أو مختلفين يقومون مقام الأولاد عند عدمهم و يأخذ كل فريق منهم نصيب من يتقرب به فلأولاد البنت و لو تعددوا و كانوا ذكورا الثلث و لأولاد الابن و لو كانت أنثى متحدة الثلثان و يقتسمونه مع التساوي بالسوية و مع الاختلاف فللذكر مثل حظ الأنثيين أولاد ابن كانوا أو بنت و الأقرب يمنع الأبعد و يشاركون الأبوين كآبائهم و يرد على أولاد البنت كما يرد عليها ذكورا أو إناثا و لو كان معهم زوج أو زوجة كان لهما النصيب الأدنى.
(الثاني) يحبى الولد الأكبر الذكر وجوبا مجانا بثياب بدن أبيه لا تجارته و لا ما اعده للبسه و لم يلبسه و خاتمه و سيفه و مصحفه لا غيرها ففرس الركوب و الرحل و الراحلة و الكتب و السلاح مما عدا السيف ليست من الحبوة و كذا الساعة ونحوها و إنما يحبى بذلك إذا لم يكن سفيها و لا فاسد الرأي و يشترط ان يخلف الميت غيرها على و جه يصدق كون الحبوة بعض تركته و عليه قضاء ما على الميت من صلاة أو صوم و لو تعدد الأكبر فالقسمة و لو كان الأكبر أنثى أعطى اكبر الذكور و هي ارث خاص فيتعلق بها الدين و الوصية فلو كان على الميت دين مستغرق فكها المحبو بما يخصها ان شاء و لو أوصى بثلث جميع أمواله اخرج ثلثها و لو أوصى بعين خاصة منها نفذت إذا لم تكن زائدة على ثلث تمام المال و الا توقف في الزائد على اجازة المحبو ولا يعطى ما قابل ثلثيها من الثلث و لا يعتبر في المحبو بلوغه حال الموت و لا انفصاله حيا فتعزل للحمل كالنصيب من الميراث و يدخل في الثياب العمامة و المنطقة و القلنسوة و الفرو و نحوها نعم لا يندرج ما اعده للبسه و لم يلبسه و لا ما لبسه بعنوان التجارة و يتبع المصحف بيته و السيف حليته و جفنه و سيوره و لو تعددت الثياب أخذها اجمع أما لو تعدد السيف أو المصحف أو الخاتم فليس له حينئذ الا واحد و يتعين ما يغلب نسبته إليه فان تساوت تخير.
(الثالث) قد عرفت انه لا يرث مع الأبوين و الأولاد جد و لا جدة و لا غيرهما من ذوي الأنساب و لكن يستحب للأب و الأم اطعام الجد و الجدة سدس الأصل إذا زاد نصيبهما عن ذلك و لا طعمة لهم الا مع وجود من يتقربون به.