على شأن الاستناد إلى دليله الظّنّى علىانّه لو تصحّح له ذلك كان هو ح من قطعيّاتالاحكام الخارجة عن حريم علم الفقهبالاتّفاق و ان صبر إلى ارتكاب التّحييثالتقييدىّ فجعل الحكم المظنون بما هومظنون محكوما عليه بالمعلوميّة بالقطعفحينئذ يختلف الموضوع و يكون هذا القطعىّحكما اخر وراء ذلك الحكم الّذى قد ادّىاليه الدّليل الظّنّى و الفقه علم بذاك لابذا و يرجع المآل إلى كون الثّبوت القطعىّمتعلّقا بوجوب اعتقاد الحكم المظنون والعمل بمقتضاه و يعود الامر إلى الطّريقالاوّل
و نفس هذا الحكم المظنون بعينه غير ممتنعالنّقيض اوّلا و اخيرا مع تذكر الدّليلالّذى هو موجبه فكيف يصح الحكم بانقلابهبعينه معلوما
بعينه و عدم حصول جزم مزيل فانكاره سفسطة
الّذى يوضع انّه موجب المعلوميّة لهبعينه فلو لم تبق تلك المظنونيّة علىشأنها لم ينفذ حكم هذا القياس الموجب فاذنيلزم المظنونيّة و المعلوميّة معا لذلكبعينه قال فى التّلويح و غاية ما أمكن فىهذا المقام ما ذكره بعض المحقّقين فى شرحالمنهاج يعنى به الشّارح الفاضل العبرىّ