سبع الشداد فی حل إشکالات سبعة عویصة نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
انّ الحكم المظنون للمجتهد يجب العمل بهقطعا للدّليل القاطع و كلّ حكم يجب العملبه قطعا معلوم قطعا فالحكم المظنونللمجتهد معلوم قطعا فالفقه علم قطعى والظن وسيلة اليه فلذلك قالوا و الظّنّ فىطريقه ثم قال صاحب التّلويح و حلّه انّا لانمنع ان كلّ حكم يجب العمل به قطعا علمقطعا انّه حكم اللَّه تعالى لم لا يجوز انيجب العمل قطعا بما يظنّ انّه حكم اللَّهتعالى فقوله و الّا لم يجب العمل به عينالنّزاع و ان بنى ذلك على ان كلّ ما هومظنون المجتهد فهو حكم اللَّه تعالى قطعاكما هو راى البعض يكون ذكر وجوب العملضائعا لا معنى له اصلا انتهى قوله قلت وايضا يهدم اساسه و يبيّن فساده ما أوردناهمن الوجوه الاربعة و فى الحواشىالشّريفيّة على الشّرح العضدىّ فلا مخلصالّا بأنّ الاحكام اعمّ ممّا هو حكماللَّه تعالى فى نفس الامر او فى الظّاهر ومظنونه حكم اللَّه ظاهرا طابق الواقع أولاو هو الّذى نيط بظنّه و أوصله وجوب اتّباعهإلى العلم بثبوته و من هاهنا ينحلّالاشكال بأنّا نقطع ببقاء ظنه و عدم جزممزيل له و إنكاره بهت فيستحيل تعلّق العلمبه لتنافيهما و ذلك لأنّ الظّنّ الباقىمتعلّق بالحكم قياسا إلى نفس الامر والعلم متعلّق به مقيسا إلى الظّاهر ويتّضح معنى ما قيل من انّ الحكم مقطوع به والظّنّ فى طريقه انتهى قلت و لقد كان هذاما ادق