على شأن الاستناد إلى دليله الظّنّى علىانّه لو تصحّح له ذلك كان هو ح من قطعيّاتالاحكام الخارجة عن حريم علم الفقهبالاتّفاق و ان صبر إلى ارتكاب التّحييثالتقييدىّ فجعل الحكم المظنون بما هومظنون محكوما عليه بالمعلوميّة بالقطعفحينئذ يختلف الموضوع و يكون هذا القطعىّحكما اخر وراء ذلك الحكم الّذى قد ادّىاليه الدّليل الظّنّى و الفقه علم بذاك لابذا و يرجع المآل إلى كون الثّبوت القطعىّمتعلّقا بوجوب اعتقاد الحكم المظنون والعمل بمقتضاه و يعود الامر إلى الطّريقالاوّل
الثّاني أنّ المعلوم ما يمتنع احتمالنقيضه مع تذكر موجب العلم
و نفس هذا الحكم المظنون بعينه غير ممتنعالنّقيض اوّلا و اخيرا مع تذكر الدّليلالّذى هو موجبه فكيف يصح الحكم بانقلابهبعينه معلوما
الثّالث انّ بالرّجوع إلى الوجدان يقطعببقاء ذلك الظّنّ
بعينه و عدم حصول جزم مزيل فانكاره سفسطة
الرّابع انّ مظنونيّة نفس ذلك الحكممأخوذة فى مقدّمات القياس
الّذى يوضع انّه موجب المعلوميّة لهبعينه فلو لم تبق تلك المظنونيّة علىشأنها لم ينفذ حكم هذا القياس الموجب فاذنيلزم المظنونيّة و المعلوميّة معا لذلكبعينه قال فى التّلويح و غاية ما أمكن فىهذا المقام ما ذكره بعض المحقّقين فى شرحالمنهاج يعنى به الشّارح الفاضل العبرىّ