المقالة الرّابعة - سبع الشداد فی حل إشکالات سبعة عویصة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سبع الشداد فی حل إشکالات سبعة عویصة - نسخه متنی

السید محمدباقر الداماد الحسینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



التحام واجب و مندوب لتشارك الواجب والمندوب فى مطلق الرّجحان على خلاف الامرفى المكروه و كذلك القول فى تأحّد عبادةمندوبة من مندوب و مكروه فاذن المكروهالمستعمل فى العبادات ليس على حقيقةالاصطلاح المعقود فى الاحكام الخمسة بلانّما معناه المعنى به الواجب المبخوسالحظّ من التّمام و الكمال او المندوبالطفيف القسط من الاجر و الثّواب‏


المقالة الرّابعة

ثلاثة فصول‏

فصل [في معنى الكراهة المستعملة فى بابالعبادات‏]


لعلّ النّاظر فى كلام الفقهاء يقول لقداتّفقت كلمتهم قاطبة قولا واحدا على انّالكراهة المستعملة فى باب العبادات انّمامعناها كون العبادة منجوسة الكمال طفيفةالثّواب واجبة كانت او مندوبة لا المعنىالمعقود عليه بالاصطلاح فى احد الاحكامالخمسة و كيف يصحّ المعنى المصطلح هناك أفتكون عبادة صحيحة شرعيّة لا ثواب علىفعلها اصلا و انّما الثّواب على تركها فقطاذ لا يصحّ ذلك فلا يتصوّر فى العباداتمباح و لا مكروه من سبيل معناه الحقيقىّثمّ انّهم ليقولون تارة اخرى العباداتتنظم الاقسام الخمسة ما عدا المباح فتوصفالعبادة بالوجوب و الاستحباب و التّحريم والكراهة كالصّلاة المنقسمة إلى الواجبة والمستحبّة و إلى صلاة الحائض و إلىالصّلاة فى الاماكن المكروهة


/ 112