من التّصرّف بالإقباض و غيره كما يشترطذلك فى البيع قلت ما ذكره من التّوجيه هوالوجه و اليه المصير و عليه التّعويل نعماذن المالك لمن يقدر على الانتزاع من يدالغاصب يفيد له الاباحة كما فى صورة البيععلى الاقوى و لو كان المالك قد اذن من قبلالغصب حين تمكّنه من التّصرّف لمن هو غيرالغاصب فبقاء الاباحة المسبّبة عنه مع طروالغصب لا يخ من قوّة و امّا الاذن المطلقالمستند إلى شاهد الحال فانّ طرو الغصبيمنع من استصحاب الاباحة المستفادة منهلكون شاهد الحال ضعيفا على الاقرب وفاقاللمبسوط و السّرائر خلاف للسيّد المرتضىرضوان اللَّه تعالى عليه و المراد بالمكانفى هذا المقام ما يشغله الانسان من الخير ويستقرّ عليه من الموقف و لو بواسطة اووسايط فيدخل فيه الهواء المغصوب المطيفبالمصلّى و ان كانت الارض المستقرّ عليهامباحة و الموضع المستقرّ عليه و ان كانالهواء المطيف مملوكا او ماخوذ و نافيه وكذا الفراش المغصوب و ما فى حكمه كالخفّ والجورب و لا كذلك الخيمة او الفسطاطالمغصوبة و ما فى حكمها كالسّقف والحيطان
المقالة السّادسة
فصلانفصل [في ركنية القيام في الصّلاة]
لقد انعقد اجماع علماء الاسلام على وجوبالقيام