فصل [اباحة المكان انّما اشتراطها فى صحّةالصّلاة فقط]
الاقوى و ما عليه الفتوى عندى وفاقاللمحقّق فى المعتبر انّ اباحة المكانانّما اشتراطها فى صحّة الصّلاة فقط وامّا الوضوء و الغسل و التّيمّم بوضوء وطهور مملوكين غير مغصوبين و اخراج الخمساو الزّكاة او الكفّارة و نيّة الصّوم واداء الدّين و ردّ السّلام و الاذكارالمنذورة و تلاوة القرآن و تحصيل العلمالواجب فايقاعها فى دار مغصوبة او جعلمكان مغصوب مصبّا لماء الطّهارة لا يثلمفى صحّتها و الخروج عن عهدة التّكليف بها وان حصل الاثم هناك بشغل المكان المغصوببالكون و التّصرّف فيه و اكثر المتأخّرينمن الاصحاب ذاهبون إلى اعتبار الاشتراط فىذلك كلّه