المغصوب و عدم الفرق بين الطّهارة والصّلاة من حيث النّسبة إلى المكان كما قداتّفق لأكثر متاخّرى الاصحاب فحكمواببطلانهما جميعا فى المكان المغصوب ولفقهاء العامّة حيث زعموا صحّتها فيهفليتبقر
الّا من الزّيديّة و لو اذن للغاصب اولغيره صحّت الصّلاة مع بقاء الغصبيّة وقال الشّيخ فى المبسوط فان صلّى فى مكانمغصوب مع الاختبار لم تجز الصّلاة فيه و لافرق بين ان يكون هو الغاصب او غيره ممّناذن له فى الصّلاة فيه لأنّه اذا كان الاصلمغصوبا لم تجز الصّلاة فيه و اختلف فىمعناه ففى المعتبر انّ الاذن المالك لأنّهقال الوجه الجواز لمن اذن له المالك و قالالفاضل الاذن الغاصب و كلاهما مشكل امّاالاوّل فلما قاله فى المعتبر و امّاالثّانى فلانّه لا يذهب الموهم إلى احتمالجواز اذن الغاصب فكيف ينصّ به الشّيخمعلّلا له بما لا يطابق هذا الحكم و يمكنتوجيه الاوّل بأنّ المالك لمّا لم يكنمتمكّنا من التّصرّف فيه لم يفد اذنهالاباحة كما لو باعه فانّه باطل لا يبيحللمشترى التّصرّف فيه و فى البيان ايضامثله حيث قال لو فسّرنا الاذن من المالكفلم يستقم الحكم الا ان نقول يشترط تمكّنالمالك