سبع الشداد فی حل إشکالات سبعة عویصة نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
ذات الفعل الحاصل بالفعل و فساد اصل الامرالمأتي به كالنّهى عن الاكل و الشّرب دونالمأكول و المشروب و كالنّهى عن البيع وقتالنّداء فانّه لتحريم التّلبّس و الايقاعو الاثم عليه لا لفساد اصل البيع و كذلكالنّهى عن التّطهّر من الانية المغصوبة اوفيها مثلا و لا كذلك الطّهارة بالماءالمغصوب و بيع العين بالزّايد من جنسها اوبعين اخرى مغصوبة اذ التّحريم و الفسادهناك يرجع إلى ذات الفعل و اركانه و ما لايتمّ ذاته الّا به و بالجملة سواءبالنّسبة إلى هذا الاصل الضّابط ابوابالعبادات و سائر الابواب فما فى قواعدشيخنا الشّهيد قدّس اللَّه تعالى نفسهالزّكيّة النّهى فى العبادات مفسد و انكان بوصف خارج كالطّهارة بالماء المغصوب والصّلاة فى المكان المغصوب و فى غيرهايفسد اذا كان عن نفس الماهيّة لا لأمر خارجفالبيع المشتمل على الرّبا فاسد لا يملكالمساوي و لا الزّائد و البيع وقت النّداءصحيح لأنّ النّهى فى الاوّل لنفس ماهيّةالبيع و فى الثّانى لوصف خارج فيه وجوهالفساد من سبل ثلاثة الفرق فى النّهىبالإسناد و عدمه بين العبادات و غيرها كماقد تصوّرته و حكمت به الاذهان المشهوريّةو تنزيل الماء من الطّهارة منزلة الاوصافالخارجة كما قد وقع لفريق من الفقهاءالجمهوريّين فوقعوا فى الحكم بصحّةالطّهارة بالماء و التّراب