(عنوان 38) في اشتراط الترتيب و التطابق، وفيه بحثان:
و هو عبارة عن تقديم الإيجاب على القبول.ذهب جماعة من الأصحاب إلى لزومه في العقودكافة و لو انعكس لم تصح. و ذهب الأكثرون إلىعدم لزومه فيصح تقديم كل منهما على الأخر.و ذهب بعضهم إلى التفصيل بين النكاح و غيرهفيجوزه فيه دون غيره.