مع الواسطة كما ذكرناه فيمكن إدراجمستصحب الوجود تحته و مستصحب العدم يكونخارجا عنه، و تصير مسألة التنجيز عبارة عنقصد وقوع الأثر على الإطلاق، لكن هذاالدليل لم يثبت، فكلاهما في جواز تعلقالعقد سواء بعد شمول عمومات العقود و عدموجود مانع آخر من غرر و نحوه من المبطلات.فمتى ما صار كذلك لم يبق عندنا إلا فواتالتنجيز، فنقول: لا فرق فيهما في عدم حصولالأثر إن لم يصادف الواقع و الوجود، فهو فيذاته معلق، و التصريح بذلك في اللفظ لانعرف وجها لمانعيته أو شرطية تركه، بل هوبيان للواقع، فلا ينبغي اشتراط عدمه. و لوقلنا بأن ذلك معناه تنجيز على أحدالتقديرين كما في النية و غيرها و هو كاففي ذلك، فيرتفع الإشكال بالمرة. و المسألةمن المعضلات و ربما نبسط الكلام فيها فيالمبطلات إن شاء الله. و من هنا يظهر: أنتعليق الوصية بالموت و تعليق التدبير بهكذلك أيضا ليس من منافيات التنجيز فيشيء، لأن ذلك تحقيق لمفهوم الوصية والتدبير، إذ ليس معنى الوصية التمليكالمطلق، بل التمليك الخاص، و كذلكالوصاية. و ليس معنى التدبير العتق، بلالوصية بالعتق كما أفتى به الأكثر لا عتقامعلقا بشرط أو بصفة كما يراه بعضهم فإن ذلكباطل.
كما أن صحة الطلاق مشروطة بعدم كونهاحائضا أو في طهر المواقعة أو بسماعالعدلين،