على جانب الحلول القبض، و لكن لو عصى وامتنع إلى آن حل الأجل من الجانب الأخر فهليتوقف الوجوب بعد ذلك على قبض العوض الأخرلأن كليهما صارا حالين، أو لا لأن التقابضالذي كان مقتضى المعاوضة قد ارتفعبالتقييد، و ليس بعد ذلك دليل على منع حقالأخر بعصيانه؟ لا يبعد أن يقال بلزومالإقباض، و لا يتوقف على القبض من الأخر،لارتفاع اقتضاء العقد بالتأجيل، و لامقتضي للتوقف غيره. نعم، لو قلنا بأنالتقابض للقاعدة التي ذكرناها كلية منالاعتداء بمثل ما اعتدى ينبغي التوقفحينئذ أيضا و إن عصى الممتنع أولا قبلالحلول، و لعل حكم الفقهاء بعدم جوازامتناع الزوجة عن التمكين و تسليم نفسهاللزوج إذا كان الصداق مؤجلا و إن عصت و لمتمكن إلى أن حل الأجل مع أنه كان لهاالامتناع لو كان الصداق حالا ابتداء يرشدإلى الأول، و عدم الالتفات إلى ما ذكرناهمن عموم الآية، فتبصر.
بل هو باق على معناه اللغوي و العرفي، فكلمقام ذكر فيه لفظ (القبض) في كتاب أو سنة أومورد إجماع فالظاهر الرجوع فيه إلى العرفما لم تكن هناك قرينة صارفة، و الشك يلحقهابالعدم. و لا ريب أن القبض في العرفالمطابق للغة: الأخذ باليد، و لذلك لو حلفليقبض أو لا يقبض يحنث بقبض اليد في الثانيو يمتثل به في الأول لا بما عداه، و كونالقبض في هذا المعنى مما لا شبهة فيه. نعم،قد ورد في الكتاب و السنة اشتراط القبض أوسببيته في المقامات المشار إليها سابقا،مع أنها أعم مما يكون قابلا للأخذ باليد وغير قابل له، فلا يمكن حمل القبض مع هذاالتعميم على معناه الحقيقي، و لا ريب فيبعد حمله