عناوین الفقهیة

سید میر عبدالفتاح الحسینی المراغی

جلد 2 -صفحه : 727/ 24
نمايش فراداده

العنوان الثامن و العشرون في بيان أصالةالصحة في الإيقاعات‏

(عنوان ) هل في الإيقاعات أيضا أصل يدلعلى الصحة فيما شك في حكمه من جهة شرط أومانع، أو شككنا في مشروعية أصله أم لا؟ وقد يتمسك في ذلك بأمور: أحدها: عموم(المؤمنون عند شروطهم لو أريد منه الإلزامو الالتزام، و لا ريب أن الإيقاعاتكالطلاق و الظهار و العتق و الأذن و نظائرذلك التزامات لمقتضياتها، فتدخل تحتالعموم و يثبت كونها ممضاة من الشارع. ويجي‏ء هنا البحث السابق في الحمل علىالمتعارف و عدمه، و يجي‏ء الكلام السابقفي التعميم للأفراد و الأنواع، و يتمسكبه، حتى في الشك في مشروعية إيقاع منالإيقاعات من أصله، كإخراج مال عن ملكمالكه بقوله: (أخرجته عن ملكي) و نظائر ذلك.لكن يمكن أن يقال: إن الظاهر من كونالمؤمنين عند شروطهم الشروط الواقعةبينهم، فلا يشمل غير ما هو بين اثنين، والإيقاعات كلها أو أغلبها التزامات بينالمكلف و بين الله، لا شرط بينه و بين آخر.