عناوین الفقهیة

سید میر عبدالفتاح الحسینی المراغی

جلد 2 -صفحه : 727/ 251
نمايش فراداده

حتى يثبت. قلت: لعل مراد كلامهم: (أنالتراضي وقع مع الشرط) أنهما أوقعا العقدعلى هذا النحو، فإذا تعذر ذلك فلا بد منمدفع لفوات هذا المقصود، و ليس إلا الخيار.و ليس في كلامهم الالتفات إلى العدم عندالعدم حتى يمنع أو ينفى بالأصل. و لا يحتاجإلى احتمال عدم التراضي، بل المدعى: أنه منالمعلوم أنهما قاصدان لهذا المركب و قدفات، و لا ريب أن احتمال أنهما راضيانبالعقد كيف كان مقطوع العدم. و أي فرق بينفوات المركب من العقد و الشرط و فوات العقدعلى المركب بفوات بعض أجزائه؟ و ليس فيظاهر لفظهما الرضا بالعقد كيف كان حتىيتمسك به في عدم الخيار، إذ ظاهر العقدالرضا بالمجموع المركب، و أين الظاهرالدال على الرضا كيف كان؟ و بالجملة: بعدالإجماع على الخيار و كونه على قاعدة خيارفوات الوصف فالأمر سهل، و هذه الكلمات ممالا يلتفت إليها.

الرابع أن الشرط كأصل العقد يعتبر فيه دالصريح‏

فلا عبرة فيه بالنية و لا بالتواطي مع عدمالذكر حال العقد، و حيث إنه مرتبط بالعقدلا بد من وقوعه بحيث لا يتم العقد قبله، ولا يقع الشرط قبل العقد، لأن كلا منهمامستلزم للاستقلال، و هو خلاف موضوع الشرطعلى ما حققناه فما تقدم على العقد و ماتأخر عنه لا عبرة به، لفوات الارتباط و إنكان مقصودا حال العقد، إذ القصد الخالي عنالدلالة لا عبرة به. و ما ورد في الشرطالمتأخر في عقد النكاح قد عرفت جوابه، و قدمر تحقيق الأقسام في قاعدة تبعية العقودللقصود، و الحكم يتضح مما أشرنا إليه، والعمدة ملاحظة الارتباط و أن القصد من دوندال لا عبرة به، فتدبر و تبصر.