عناوین الفقهیة

سید میر عبدالفتاح الحسینی المراغی

جلد 2 -صفحه : 727/ 358
نمايش فراداده

الولاية و بالعود إليه تعود الولاية،لوجود الاسم المستلزم للحكم. و كذلكالمأذون المطلق كأن يقول المالك: (كلما كنتبالغا عاقلا فأنت مأذون في التصرف في مالي)فإنه بالخروج عن العقل يخرج عن الأذن وبالدخول في الصفة يلحقه الأذن بمقتضىالعموم السابق في الأذن، لانحلاله إلى إذنمطلق متعدد. بخلاف الأذن الحاصل في ضمنالوكالة و نحوها من العقود السابقة، فإنالعقد بطريان الجنون و الإغماء يبطل،لقاعدة فوات الشرط، و لا عموم في الأذن حتىيشمل ما بعد العود. فإن قلت: نفرض الوكالة والشركة و نحوهما من العقود أيضا عاما بأنيقول: (كلما كنت كذلك فأنت شريكي) أو (وكيلي)أو نحو ذلك. قلت: لا بد في إنشاء العقد منالتنجيز كما بيناه في الشرائط، فلا بد [فيعقد الوكالة مثلا] من كون المخاطب وكيلا منحين العقد، و هذه الوكالات الحاصلة بتخللالجنون و الإغماء إن كانت وكالة واحدة فقدبطلت بعروض المانع، و الفرض عدم صدورإنشاء جديد، و لا وجه بعد ذلك للوكالة. و إنكانت وكالات متعددة يلزم التعليق فيالثانية لتنجز الوكالة الأولى و تعليقالوكالة الثانية بما بعد الجنون، فيصيربمنزلة قوله: (أنت وكيلي متى ما صرت عاقلابعد جنونك) و هو التعليق المبطل، لعدم تحققالوكالة الان [و كذا الكلام في غيرها منالعقود السابقة] فتدبر، فإن هذا مما سنحللخاطر، و لا يكاد يسبقني إليه سابق بهذاالحل و النقض و راجع ما حققنا لك في بحثشرطية التنجيز و ما ذكرناه في بحث إبطالالتعليق. و بالتدبر فيما ذكرناه ينفتح لكباب يفتح [منه‏] ألف باب، و بالله العصمة والتوفيق.