(عنوان 27) قد تقرر: أن الأصل في المعاملاتكالعبادات الفساد، بمعنى عدم ترتب الأثرشرعا، لأن ترتبه عليه أمر توقيفي يحتاجإلى ثبوته من الشرع، فما لم يثبت فالأصلعدمه. و الظاهر: أن كون البناء على أصالةالفساد في كل ما شك في ورود دليل على صحتهمجمع عليه فيما بينهم، و إنما البحث في أنههل يثبت قاعدة كلية تدل على الصحة أم لا؟فنقول: الشك في الصحة و الفساد تارة يكونفي نفس الحكم الشرعي، كالشك في صحة الصرفمن دون قبض، و الوقف بدون قصد القربة، ونحو ذلك، و إليه يرجع الشك في الموضوعالمستنبط، لأنه راجع إلى معرفة مفادالدليل، فيكون الشك في شمول اللفظ لذلكالفرد المشكوك مؤديا إلى الشك في حكمه، لابمعنى كون الشك مسببا عنه، بل بمعنى بقائهعلى ما كان سابقا قبل قوله تعالى وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ و شككنا في أنالبيع هل يعم ما وقع بلفظ (ملكت) أو ما وقعبالمعاطاة، أم لا؟ و لازم ذلك بقاؤهمامشكوكي الحكم كما كانا قبل ورود الدليل،