كان بمعنى الالتزام فلا ريب أن الظاهر منالالتزام ما وقع بالقول، لا مجرد الفعل والنية. مضافا إلى أن الظاهر من الرواية هوالشرط الواقع بين المؤمنين بعضهم مع بعض،لا بينه و بين الله، و لا ريب أن الطلاق والعتق و نحوهما ليس شرطا واقعا بين الزوج والزوجة و المولى و العبد. و بالجملة:فإدخال مجرد الفعل تحته مشكل، مع أنهيعارضها عموم (إنما يحلل الكلام و يحرمالكلام و بعد التعارض فإما أن يترجح عليهأو يتساقطان، و الأصل الفساد، سيما مع أنأدلة الشرط مقيدة بعدم مخالفة الكتاب والسنة، فبعد دلالة الإجماع و الرواية علىعدم كون الفعل مؤثرا يكون هذا الالتزاممما خالف الكتاب و السنة في كونه التزاما وإن لم يخالفه في كون الملتزم به مشروعا. وثالثها: عموم الرواية المعروفة المذكورةسابقا (إنما يحلل الكلام و يحرم الكلام) ولا ريب أن الإيقاعات لها أحكام تحريمية وتحليلية، و قد دل النص على أن المحلل والمحرم هو الكلام لا غيره مطلقا، و مجردوجود التخصيص في بعض المقامات لا ينافيكونه حجة في الباقي، و إخراج الحصر عنظاهره غير متجه، لأنه خلاف السياق و منافلفهم العرف، و التخصيص أولى منه بمراتب. وليس الغرض من الرواية حصر المجموع المركبمن التحليل و التحريم حتى يقال: إنه لاينافي كون الفعل محللا فقط أو محرما فقط،بل الظاهر أن المراد حصر كل منهما فيالكلام، و المعنى: لا يحلل غير الكلام و لايحرم غير الكلام.