عناوین الفقهیة

سید میر عبدالفتاح الحسینی المراغی

جلد 2 -صفحه : 727/ 90
نمايش فراداده

الأصحاب حيث اشترطوا في أغلب ذلك الصيغ وكيفيتها فكيف يدعى شمولها للفعل أيضا؟ غيرمسموعة، فإن هذه الألفاظ لم يثبت لهاحقائق شرعية كما قرر في محله و ليس لهاحقيقة جديدة عند المتشرعة أيضا، بل لو كانلها حقيقة جديدة عند المتشرعة لا يقتضيحمل خطابات الشارع عليه بعد إمكان الحملعلى المعنى اللغوي و العرفي، فعموم ما دلعلى صحة هذه العقود من الأدلة المشتملةعلى لفظ الهبة و الصدقة و الوديعة و نحوذلك يدل على سببية الفعل أيضا كالقول. فإنقلت: هذا ينافي إجماع الأصحاب، فإنهميذكرون في كتبهم الصيغ الخاصة أو مطلقالصيغة، و لو كان الفعل كافيا في ذلك لميكن لذلك معنى. قلت: سيأتي تفصيل جواب هذاالاعتراض في كفاية الفعل في عقودالمعاوضة، و الغرض الإشارة إلى وجوهالكلام و تعميم العنوان المعروف فيالمعاطاة لأمثال ذلك، و الإجمال: أنالفقهاء حيث عقدوا الباب في العقود وذكروا هذه المباحث و الصيغ في طي العقود، ولا ريب أن كون شي‏ء من هذه المذكورات عقدايتوقف على الصيغة القولية، و هذا لا ينافيإطلاق لفظ الوديعة و العارية على الفعل،فغرضهم من ذلك جعله عقدا حتى يدخل في طيالعقود، و هو لا يفيد الانحصار في السبب. وثانيا: أنا نراهم يذكرون الصيغة في مقاماتيقرون بكفاية الفعل فيه أيضا، كما فيالعارية، فإنه لا يشترط فيه (أعرتك) و لاغير ذلك، و نظائرها كثيرة. و ثالثا نقول: إنغرضهم من ذكر هذه العناوين و ذكر الصيغبيان الأحكام المتعلقة بها، و لا ريب أنللعقود أحكاما آخر كما سيتضح لك إن شاءالله تعالى بعد ذلك، فجعلوا العنوان أخصحتى ينطبق على جميع أحكامه، و ذلك لا ينافيترتب‏