و قال مجاهد: هو غض الطرف و خفض الجناح. وقيل: أن ينظر الى موضع سجوده.
ثم قال «وَ الَّذِينَ هُمْ لِلزَّكاةِفاعِلُونَ» أي: يؤدون ما يجب عليهم فيأموالهم من الصدقات، و سمي زكاة لأنه يزكوبها المال عاجلا و آجلا.
ثم قال «وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْحافِظُونَ» قيل: عنى بالفروج هاهنا فروجالرجال خاصة، بدلالة قوله «إِلَّا عَلىأَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْأَيْمانُهُمْ».
ثم استثنى من الحافظين لفروجهم من لا يحفظفرج زوجته، أو ما تملك يمينه من الإماء علىما أباحه اللّه له، لان التزويج ينبغي أنيكون على وجه اباحة اللّه تعالى.
و ملك اليمين في الاية المراد به الإماء،لان الذكور من المماليك لا خلاف في وجوبحفظ الفرج منهم، و من ملك الايمان منالإماء لا يجمع بين الأختين في الوطء، و لابين الام و البنت، و كل ما لم يجز الجمعبينهم في العقد، فلا يجوز الجمع بينهما فيالوطء بملك اليمين.
و لا يخرج من الاية وطئ المتمتع بها،لأنها زوجة عندنا، و ان خالف حكمها حكمالزوجات في أحكام كثيرة، كما أن حكمالزوجات مختلف في نفسه.
و انما قيل للجارية: ملك يمين، و لم يقل فيالدار ملك يمين، لان ملك الجارية أخص منملك الدار، إذ له نقض بنية الدار، و ليس لهنقض بنية الجارية و له عارية الدار و ليسله عارية الجارية، حتى توطئ بالعارية،فلذلك خص الملك في الامة.
و انما قال «الا على أزواجهم أو ما ملكتأيمانهم فإنهم غير ملومين» مع تحريم وطئهاعلى وجوه، كتحريم وطئ الزوجة، و الامة فيحال الحيض، و وطئ