لاحد من أهل الصلاة أن ينكح زانية، و أنالزانية من المسلمات حرام على كل مسلم منأهل الصلاة، فعلى هذا له أن يتزوج بمن كانزنا بها.
و عن أبي جعفر: أن الاية نزلت في أصحابالرايات، و أما غيرهن فانه يجوز أنيتزوجها، و ان كان الأفضل غيرها و يمنعهامن الفجور، و في ذلك خلاف بين الفقهاء.
فصل: قوله «وَ الَّذِينَ يَرْمُونَالْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوابِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْثَمانِينَ جَلْدَةً وَ لا تَقْبَلُوالَهُمْ شَهادَةً أَبَداً وَ أُولئِكَهُمُ الْفاسِقُونَ. إِلَّا الَّذِينَتابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وَ أَصْلَحُوافَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ»الآيتان: 4- 5.
قال سعيد بن جبير: هذه الاية نزلت فيعائشة. و قال الضحاك: هي في نساء المؤمنين،و هو الاولى لأنه أعم فائدة، و ان كان يجوزأن يكون سبب نزولها في عائشة، لكن لا تقصرالاية على سببها.
يقول اللّه تعالى إن «الَّذِينَيَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ» أي: يقذفونالعفائف من النساء بالزنا و الفجور، و حذفقوله «بالزنا» لدلالة الكلام عليه و لميقيموا على ذلك أربعة من الشهود، فانه يجبعلى كل واحد منهم ثمانون جلدة. و قال الحسن:
و يجلد الرجل قائما و المرأة قاعدة. و قالابراهيم: ترمى عنه ثيابه و عندنا ترمى عنهثيابه في حد الزنا.
و قوله «وَ لا تَقْبَلُوا لَهُمْشَهادَةً أَبَداً» نهي من اللّه تعالى عنقبول شهادة القاذف على التأبيد، و حكمعليهم بأنهم فساق.
ثم استثنى من ذلك «الَّذِينَ تابُوا مِنْبَعْدِ ذلِكَ» و اختلفوا في الاستثناء الىمن يرجع، فقال قوم: انه من الفاسقين «1»،فإذا تاب قبلت شهادته حدا و لم يحد،
(1) في التبيان: الفساق.