منتخب من تفسیر القرآن و النکت المستخرجة من کتاب التبیان جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
الحسن و سعيد بن المسيب و عامر الشعبي وحماد: لا يمنعكم ذلك من الجلد الشديد.و قوله «وَ لْيَشْهَدْ عَذابَهُماطائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ» قال مجاهدو ابراهيم: الطائفة رجل واحد. و عن أبي جعفر(عليه السلام) أن أقله رجل واحد. و قالعكرمة: الطائفة رجلا فصاعدا. و قال قتادة والزهري: هم ثلاثة.و قال الجبائي: من زعم أن الطائفة أقل منثلاثة، فقد غلط من جهة اللغة، و من جهةالمراد بالاية من احتياطه بالشهادة.و قوله «الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّازانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍأَوْ مُشْرِكٌ» الاية. قيل: انها نزلت علىسبب، و ذلك أنه استأذن رجل من المسلمينالنبي (عليه السلام) أن يتزوج امرأة منأصحاب الرايات كانت تسافح، فأنزل اللّهتعالى الاية.و روي ذلك عن عبد اللّه بن عمر و ابن عباس وقال: حرم اللّه نكاحهن على المؤمنين، فلايتزوج بهن الا زان أو مشرك.و قال مجاهد و قتادة و الزهري و الشعبي: انالتي استؤذن فيها مهزول.و قيل: النكاح هاهنا المراد به الجماع، والمعنى الاشتراك في فعل الزنا، يعني أنهمايكونان جميعا زانيين، ذكر ذلك عن ابنعباس، و قد ضعف الطبري ذلك، و قال: لا فائدةفي ذلك، و من قال بالأول قال: الاية و انكان ظاهرها الخبر، فالمراد به النهي.و قال سعيد بن جبير: معناه أنها زانيةمثله، و هو قول الضحاك و ابن زيد.و قال سعيد بن المسيب: و كان هذا حكم كل زانو زانية ثم نسخ بقوله «وَ أَنْكِحُواالْأَيامى مِنْكُمْ وَ الصَّالِحِينَ»«1» و به قال أكثر الفقهاء.و قال الرماني: وجه التأويل أنهما شريكانفي الزنا، لأنه لا خلاف أنه ليس